All legislation

مرسوم Decree No. 8188 22/05/2012

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الصحة العامة من شركة مستودع ادوية الاتحاد

Type
مرسوم · Decree
Number
8188
Date
22/05/2012
Official Gazette
Issue 23, 31/05/2012, p. 2020-2021
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8188 تاريخ 22/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من شركة مستودع ادوية الاتحاد لصالح وزارة الصحة العامة، وهي عبارة عن دواء GEMZAR 1GM. 1VIAL وGEMZAR 200.INJ. 1VIAL وتقدر قيمة الهبة بحوالي /412.044.508/ل.ل. (فقط اربعمائة واثنا عشر مليوناً واربعة واربعون الفاً وخمسمائة وثماني ليرات لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي