All legislation

مرسوم Decree No. 8175 21/05/2012

تمديد عمل اللجنة العلمية المنشأة بموجب المرسوم رقم 6164 تاريخ 24/8/2011 لتحديث لوائح المبيدات الزراعية الممنوع إدخالها واستعمالها في لبنان لمدة سنة

Type
مرسوم · Decree
Number
8175
Date
21/05/2012
Official Gazette
Issue 23, 31/05/2012, p. 2021-2022
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8175 تاريخ 21/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الإداري العام لا سيما البند ثالثا من المادة الثانية منه،

بناء على المرسوم رقم 13528 تاريخ 19/11/1998 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه) لاسيما المادة 43 منه،

بناء على المرسوم رقم 6164 تاريخ 24/8/2011 المتعلق بتشكيل لجنة علمية لتحديث لوائح المبيدات الزراعية الممنوع إدخالها واستعمالها في لبنان وتحديد تعويضات اعضائها،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية - فيما خص صلاحياتها - بقرارها رقم 917 تاريخ 2/8/2010،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 316/2009 - 2010 تاريخ 22/9/2010)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/4/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد عمل اللجنة العلمية المنشأة بموجب المرسوم رقم 6164 تاريخ 24/8/2011 لتحديث لوائح المبيدات الزراعية الممنوع إدخالها واستعمالها في لبنان، وذلك لمدة سنة واحدة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بعبدا في 21 ايار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن