All legislation

علم وخبر Notice of association No. 977 11/06/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الإنماء الخيرية في الزعرورية» مركزها: الزعرورية - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
977
Date
11/06/2012
Official Gazette
Issue 26, 21/06/2012, p. 2589-2590
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 977 تاريخ 11/06/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الإنماء الخيرية في الزعرورية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3736 تاريخ 29/2/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الإنماء الخيرية في الزعرورية» مركزها: الزعرورية - العقار رقم 746 - قضاء الشوف. غايتها: - إجتماعية - صحية - ثقافية - إنمائية. تهدف الجمعية الى توثيق عرى الألفة والتعاضد والتضامن بين جميع المواطنين وذلك عن طريق رعايتهم والاهتمام بكافة شؤونهم وحاجاتهم وطموحاتهم الإجتماعية والتربوية والحرفية والصحية والثقافية والبيئية والانمائية ولا سيما: 1 - تنظيم أو المساهمة في إقامة المهرجانات الثقافية والتربوية والسياحية والمعارض الفنية والنشاطات الترفيهية والتثقيفية وسائر المشاريع ذات الطابع الإجتماعي. 2 - مكافحة الأمية وتعليم اللغات والكمبيوتر وسائر المكننة وإقامة دورات قصيرة ومتوسطة الأجل لتحقيق هذه الأهداف. 3 - إقامة ندوات لتوعية أفراد المجتمع المدني حول خطورة عمل الأطفال وتدريب الأطفال على مهن بديلة من أجل إنخراطهم في المجتمع وفي سوق العمل بطريقة سليمة. 4 - الإهتمام بشؤون البيئة وتوجيه المواطنين لحمايتها وصيانتها. 5 - تقديم المساعدات لكل محتاج في حالات العوز أو التطبيب أو المداواة ولا سيما للأمراض المزمنة أو ذات الكلفة المرتفعة، أو الإستشفاء والعمل على إنشاء مراكز طبية وإجتماعية وتطوير سياسة الوقاية الصحية وتنظيم حملات توعية لدى الشباب حول أخطار تعاطي المخدرات وسبل تأهيلهم. 6 - إنشاء مدارس أكاديمية ومهنية ومراكز تدريب ودعم كافة أنواع ومراحل التأهيل والتدريب والتعليم المهني والتقني من أجل المساهمة في رفع مستوى المواطنين وإنخراطهم في سوق العمل والإنتاج وجعلهم عناصر فاعلة ومفيدة في المجتمع. 7 - الإهتمام بتعزيز القطاع الزراعي وتطوير بنيته التحتية من خلال تحديث وشق وتعبيد الطرقات الزراعية ودراسة الطرق الآيلة الى الإستفادة من مختلف المشاريع. 8 - العمل على تعزيز وتطوير الأعمال الحرفية وتقديم المساعدات المتاحة للحرفيين وبخاصة تسويق إنتاجهم محلياً وخارجياً. 9 - تقديم المنح الدراسية أو العمل على توفيرها للطلاب بغية تمكينهم من متابعة دراساتهم ورفع مستواهم العلمي والثقافي ولا سيما للأيتام منهم أو لذوي الدخل المحدود ولإكمال دراساتهم الجامعية والتخصصية، القيام بكل ما يؤدي الى تقديم المساعدات على إختلاف أنواعها وفي جميع المجالات الإجتماعية والإنمائية والثقافية والتربوية والصحية. 10 - تنمية ثقافة المحبة والتضامن والوحدة الوطنية والعيش الواحد والإعتراف بالآخر والقبول به والتفاعل معه وتعميم ثقافة السلام وحقوق الإنسان وروح المواطنية الصالحة وإقامة المحاضرات والندوات والإجتماعات والعمل بكل الوسائل على تحقيق هذه الأهداف الرامية الى خلق المواطن الصالح، الفاعل، الواعي، الحر، المسؤول، المتعلم، والمثقف بالقيم الصالحة في مجتمعه. 11 - القيام بكل ما من شأنه المساهمة في رفع الحرمان والفقر والجهل عند المواطنين في جميع الأراضي اللبنانية والعمل مع الأجهزة الحكومية على التحقيق الفعلي للإنماء المتوازن. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - عقل حسين الصنديد - حسن محمد الربيع - ناظم توفيق نصر الدين - حسن يوسف الزين - عدي احمد شمس الدين - محمود عثمان عثمان - محمد سليم ابو ضاهر - جهاد احمد شمس الدين - علي حسن ابو ضاهر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ناظم توفيق نصر الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل