All legislation

مرسوم Decree No. 8134 15/05/2012

المصادقة على الخطة الإدارية الخاصة بمحمية غابة أرز تنورين الطبيعية 2011 - 2016

Type
مرسوم · Decree
Number
8134
Date
15/05/2012
Official Gazette
Issue 23, 31/05/2012, p. 2023-2191
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 8134 تاريخ 15/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 9 تاريخ 20/2/1999 (إنشاء محمية غابة أرز تنورين الطبيعية)،

بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة)، لا سيما المادة 48 من الفصل الثامن منه، المتعلق بإدارة الموارد الطبيعية والمحافظة على التنوع البيولوجي،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 24/8/2005 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)، لا سيما الفقرة /23/ من المادة الثانية منه الرامية الى وضع الأنظمة اللازمة لإدارة المحميات الطبيعية وإستثمارها،

بناء على المرسوم رقم 12833 تاريخ 3/7/2004 (قبول هبة مقدمة من مرفق البيئة العالمي لتنفيذ مشروع «الإدارة المتكاملة لغابة الأرز في لبنان بالتعاون مع بلدان أخرى في حوض البحر المتوسط»)،

بناء على اقتراح وزير البيئة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدقت الخطة الإدارية الخاصة بمحمية غابة أرز تنورين الطبيعية، المرفقة بهذا المرسوم، بكامل أجزائها ويصار الى تنفيذها بالكامل.

المادة 2

تشكل الخطة الإدارية، خطة خمسية شاملة لحماية وإدارة محمية غابة أرز تنورين الطبيعية.

المادة 3

إن اللجنة المنصوص عنها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 9 تاريخ 20/2/1999 (إنشاء محمية غابة أرز تنورين الطبيعية) ملزمة بالعمل وفقا لهذه الخطة.

المادة 4

يجب أن يتطابق أي تطوير، والخطط والقرارات الفرعية اللاحقة كافة مع مضمون هذه الخطة. ينبغي نشر وتعميم نسخ عن هذه الخطة ووضعها في متناول العامة من قبل وزارة البيئة.

المادة 5

لوزارة البيئة تعديل هذه الخطة الإدارية بموجب مرسوم بعد موافقة مجلس الوزراء إذا رأت ذلك مناسبا بما ينسجم مع حماية الموقع والمحافظة عليه، بناء على دراسات علمية وتقنية وإدارية ومالية موثقة حسب الأصول.

المادة 6

تبقى هذه الخطة موضع التنفيذ حتى تاريخ إستبدالها بخطة أخرى مصادق عليها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير البيئة.

المادة 7

يصار الى مراجعة هذه الخطة الإدارية قبل كانون الأول 2016 .

المادة 8

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير البيئة الامضاء: ناظم الخوري وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي