المادة 1
صدقت الخطة الإدارية الخاصة بمحمية غابة أرز تنورين الطبيعية، المرفقة بهذا المرسوم، بكامل أجزائها ويصار الى تنفيذها بالكامل.
مرسوم Decree No. 8134 15/05/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 9 تاريخ 20/2/1999 (إنشاء محمية غابة أرز تنورين الطبيعية)،
بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة)، لا سيما المادة 48 من الفصل الثامن منه، المتعلق بإدارة الموارد الطبيعية والمحافظة على التنوع البيولوجي،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 24/8/2005 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)، لا سيما الفقرة /23/ من المادة الثانية منه الرامية الى وضع الأنظمة اللازمة لإدارة المحميات الطبيعية وإستثمارها،
بناء على المرسوم رقم 12833 تاريخ 3/7/2004 (قبول هبة مقدمة من مرفق البيئة العالمي لتنفيذ مشروع «الإدارة المتكاملة لغابة الأرز في لبنان بالتعاون مع بلدان أخرى في حوض البحر المتوسط»)،
بناء على اقتراح وزير البيئة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2012،
يرسم ما يأتي:
صدقت الخطة الإدارية الخاصة بمحمية غابة أرز تنورين الطبيعية، المرفقة بهذا المرسوم، بكامل أجزائها ويصار الى تنفيذها بالكامل.
تشكل الخطة الإدارية، خطة خمسية شاملة لحماية وإدارة محمية غابة أرز تنورين الطبيعية.
إن اللجنة المنصوص عنها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 9 تاريخ 20/2/1999 (إنشاء محمية غابة أرز تنورين الطبيعية) ملزمة بالعمل وفقا لهذه الخطة.
يجب أن يتطابق أي تطوير، والخطط والقرارات الفرعية اللاحقة كافة مع مضمون هذه الخطة. ينبغي نشر وتعميم نسخ عن هذه الخطة ووضعها في متناول العامة من قبل وزارة البيئة.
لوزارة البيئة تعديل هذه الخطة الإدارية بموجب مرسوم بعد موافقة مجلس الوزراء إذا رأت ذلك مناسبا بما ينسجم مع حماية الموقع والمحافظة عليه، بناء على دراسات علمية وتقنية وإدارية ومالية موثقة حسب الأصول.
تبقى هذه الخطة موضع التنفيذ حتى تاريخ إستبدالها بخطة أخرى مصادق عليها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير البيئة.
يصار الى مراجعة هذه الخطة الإدارية قبل كانون الأول 2016 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير البيئة الامضاء: ناظم الخوري وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي