All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1012 12/06/2012

تأسيس جمعية بإسم: «تجمع البيوتات الثقافية في لبنان» مركزها: بلاط - قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1012
Date
12/06/2012
Official Gazette
Issue 26, 21/06/2012, p. 2592-2593
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1012 تاريخ 12/06/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تجمع البيوتات الثقافية في لبنان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4708 تاريخ 15/3/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تجمع البيوتات الثقافية في لبنان» مركزها: بلاط - محلة كوع الشربين - بناية جهاد طربيه - منزل البروفسور جرجي طربيه - الطابق الأول - قضاء جبيل. غايتها: - أهداف الجمعية إنشاء تجمع وطني عام للبيوتات الثقافية والصالونات الأدبية وغيرها من المؤسسات الثقافية الراغبة في الإنضمام الى «التجمع»، بما يؤهله لدور أكثر فاعلية، والعمل على تنمية لبنان ثقافيا عبر المحاضرات والندوات والمهرجانات والمؤتمرات والمنشورات والتنسيق مع المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية والخاصة في هذا المجال. كما من أهدافها منح جوائز ودروع تقديرية لأهل الثقافة والإبداع والإنماء لبنانيين وعرباً وأجانب، تحمل إسم «التجمع» و«الملتقى» ورئيسها المؤسس الشاعر البروفسور جورج طربيه، تقديراً لعطاءاته، وفتح مكاتب ثقافية في لبنان وخارجه والتنسيق مع الصالونات الأدبية والبيوتات الثقافية في البلدان العربية والأجنبية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - العميد المتقاعد د. ايليا بشاره فرنسيس - د. كلوديا الياس شمعون - د. بديع سمعان ابو جوده - شوقي يوسف دلال - راغده رامز جابر - جرجي انطونيوس طربيه - محسن محمد الجمال - غازي شحاده قيس - فدى جرجي طربيه - بيار سليمان الزغندي - ابرهيم انطون الحداد - فضيله محمد واصف فتال - نبيه امين الاعور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: العميد المتقاعد الدكتور ايليا بشاره فرنسيس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل