المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تجمع البيوتات الثقافية في لبنان» مركزها: بلاط - محلة كوع الشربين - بناية جهاد طربيه - منزل البروفسور جرجي طربيه - الطابق الأول - قضاء جبيل. غايتها: - أهداف الجمعية إنشاء تجمع وطني عام للبيوتات الثقافية والصالونات الأدبية وغيرها من المؤسسات الثقافية الراغبة في الإنضمام الى «التجمع»، بما يؤهله لدور أكثر فاعلية، والعمل على تنمية لبنان ثقافيا عبر المحاضرات والندوات والمهرجانات والمؤتمرات والمنشورات والتنسيق مع المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية والخاصة في هذا المجال. كما من أهدافها منح جوائز ودروع تقديرية لأهل الثقافة والإبداع والإنماء لبنانيين وعرباً وأجانب، تحمل إسم «التجمع» و«الملتقى» ورئيسها المؤسس الشاعر البروفسور جورج طربيه، تقديراً لعطاءاته، وفتح مكاتب ثقافية في لبنان وخارجه والتنسيق مع الصالونات الأدبية والبيوتات الثقافية في البلدان العربية والأجنبية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - العميد المتقاعد د. ايليا بشاره فرنسيس - د. كلوديا الياس شمعون - د. بديع سمعان ابو جوده - شوقي يوسف دلال - راغده رامز جابر - جرجي انطونيوس طربيه - محسن محمد الجمال - غازي شحاده قيس - فدى جرجي طربيه - بيار سليمان الزغندي - ابرهيم انطون الحداد - فضيله محمد واصف فتال - نبيه امين الاعور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: العميد المتقاعد الدكتور ايليا بشاره فرنسيس.