All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1016 13/06/2012

تعديل العلم والخبر رقم: 1052 تاريخ 11/9/2008 للجمعية المسماة: «الشبكة المسكونية لمناصرة الأشخاص المعوقين EDAN» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1016
Date
13/06/2012
Official Gazette
Issue 26, 21/06/2012, p. 2593-2594
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1016 تاريخ 13/06/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1052 تاريخ 11/9/2008،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الشبكة المسكونية لمناصرة الأشخاص المعوقين EDAN» المتعلق بتعديل إسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8428 تاريخ 13/3/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة: «الشبكة المسكونية لمناصرة الأشخاص المعوقين EDAN» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1052 تاريخ 11/9/2008 . واصبحت على النحو التالي: اسمها: «الشبكة الجامعة لمناصرة الأشخاص المعوقين EDAN» بدلا من: «الشبكة المسكونية لمناصرة الأشخاص المعوقين EDAN» غايتها: - لا تتعاطى الجمعية أي عمل سياسي أو تجاري ولا تبغي الربح بأي شكل من الأشكال وتنحصر أهدافها بقضايا الإعاقة بشكل خاص وحقوق الإنسان بشكل عام، من خلال ما يلي: - الترويج لتغيير المواقف والسلوك إيجاباً تجاه الاشخاص المعوقين. - الترويج لسياسات عامة وتشريعات تماشياً مع إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. - تحقيق إمكانية الوصول الكاملة الى الهيكليات والخدمات والأنشطة العامة والخاصة. - بناء مؤسسات وهيكليات شاملة لإدماج الأشخاص المعوقين بشكل كامل وإشراكهم فيها. - تمكين الأشخاص المعوقين عن طريق تشجيع عيشهم حياة نشيطة وفاعلة ضمن المجتمعات المحلية والمجتمع بشكل عام. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: - لا تتعاطى الجمعية أي عمل سياسي أو تجاري ولا تبغي الربح بأي شكل من الأشكال وتنحصر أهدافها بقضايا الإعاقة بشكل خاص وحقوق الإنسان بشكل عام، من خلال ما يلي: 1 - التوعية حول قضايا الإعاقة والأشخاص المعوقين على جميع المستويات. 2 - الترويج لسياسات الدمج وتشريعاته ومنظوماته ومرافقه وتسهيلاته على الصعيد الوطني. 3 - تمكين الاشخاص المعوقين عن طريق تشجيع عيشهم حياة نشيطة وفاعلة ضمن الكنيسة والمجتمع المحليين. 4 - التنسيق والتشبيك مع الجمعيات غير الحكومية والأديان الأخرى. 5 - إطلاق حركة تفكير لاهوتي وإدخال خطاب الإعاقة الى معاهد اللاهوت. 6 - تشارك الخبرات والمعلومات وتبادلها مع المجالس المسكونية وبخاصة مجلس الكنائس العالمي ومجلس كنائس الشرق الأوسط. 7 - المطالبة بتأمين كل الجوانب المتصلة بقابلية إرتياد جميع الكنائس بما يساعد في جعلها جماعات شاملة للجميع. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل