المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين - لوى» بيان العلم والخبر رقم 92/أد تاريخ 16/11/1984 وتعديلاته برقم 2/أد تاريخ 9/1/1989 ورقم 169/أد تاريخ 7/7/1992 ورقم 139/أد تاريخ 10/11/1997 ورقم 66/أد تاريخ 15/4/2003 . واصبحت على النحو التالي: غايتها: - تهدف الجمعية الى: أ - تأمين الخدمات الصحية من إستشفاء وطبابة، ومعالجة وتأهيل، وتعليم بكافة أنواعه وتدريب، وتأمين الأجهزة والأدوية لكل حسب إعاقته وحاجته وفق الإمكانيات المتاحة لها، بواسطة مراكز ومعاهد، ومدارس تنشئها، أو ترعاها أو تتعاون معها. ب - إنشاء وإدارة مستشفيات ومستوصفات وعيادات ودور عناية. ج - إنشاء وإدارة مراكز ومؤسسات للتعليم ومن بينها مراكز ومؤسسات التعليم العالي والتوجيه التربوي والإجتماعي والثقافي والمهني والجامعي. د - إيجاد مشاغل ومصانع عمل ملائمة وبالأخص للمعوقين والعمل لجعلها محمية من الدولة وبالتعاون معها. ه - الإهتمام بشؤون التنمية في مختلف الحقول وفي جميع المناطق. و - التعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية الخاصة والعامة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: أ - تأمين الخدمات الصحية من إستشفاء وطبابة، ومعالجة وتأهيل، وتعليم وتدريب، وتأمين الأجهزة والأدوية لكل حسب إعاقته وحاجته وفق الإمكانات المتاحة لها، بواسطة مراكز ومعاهد، ومدارس تنشئها، أو ترعاها أو تتعاون معها. ب - إنشاء مستشفيات ومستوصفات وعيادات ودور عناية. ج - إنشاء مراكز للتعليم والتوجيه التربوي والإجتماعي والثقافي والمهني والرياضي. د - إيجاد مشاغل ومصانع عمل ملائمة وبالأخص للمعوقين والعمل لجعلها محمية من الدولة وبالتعاون معها. ه - الإهتمام بشؤون التنمية في مختلف الحقول وفي جميع المناطق. و - التعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية الخاصة والعامة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.