All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1024 13/06/2012

تعديل العلم والخبر رقم: 92/أد تاريخ 16/11/1984 وتعديلاته برقم 2/أد تاريخ 9/1/1989 ورقم 169/أد تاريخ 7/7/1992 ورقم 139/أد تاريخ 10/11/1997 ورقم 66/أد تاريخ 15/4/2003 للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين - لوى» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1024
Date
13/06/2012
Official Gazette
Issue 26, 21/06/2012, p. 2595-2596
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1024 تاريخ 13/06/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر 92/أد تاريخ 16/11/1984 وتعديلاته برقم 2/أد تاريخ 9/1/1989 ورقم 169/أد تاريخ 7/7/1992 ورقم 139/أد تاريخ 10/11/1997 ورقم 66/أد تاريخ 15/4/2003،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين - لوى» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9016 تاريخ 28/5/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين - لوى» بيان العلم والخبر رقم 92/أد تاريخ 16/11/1984 وتعديلاته برقم 2/أد تاريخ 9/1/1989 ورقم 169/أد تاريخ 7/7/1992 ورقم 139/أد تاريخ 10/11/1997 ورقم 66/أد تاريخ 15/4/2003 . واصبحت على النحو التالي: غايتها: - تهدف الجمعية الى: أ - تأمين الخدمات الصحية من إستشفاء وطبابة، ومعالجة وتأهيل، وتعليم بكافة أنواعه وتدريب، وتأمين الأجهزة والأدوية لكل حسب إعاقته وحاجته وفق الإمكانيات المتاحة لها، بواسطة مراكز ومعاهد، ومدارس تنشئها، أو ترعاها أو تتعاون معها. ب - إنشاء وإدارة مستشفيات ومستوصفات وعيادات ودور عناية. ج - إنشاء وإدارة مراكز ومؤسسات للتعليم ومن بينها مراكز ومؤسسات التعليم العالي والتوجيه التربوي والإجتماعي والثقافي والمهني والجامعي. د - إيجاد مشاغل ومصانع عمل ملائمة وبالأخص للمعوقين والعمل لجعلها محمية من الدولة وبالتعاون معها. ه - الإهتمام بشؤون التنمية في مختلف الحقول وفي جميع المناطق. و - التعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية الخاصة والعامة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: أ - تأمين الخدمات الصحية من إستشفاء وطبابة، ومعالجة وتأهيل، وتعليم وتدريب، وتأمين الأجهزة والأدوية لكل حسب إعاقته وحاجته وفق الإمكانات المتاحة لها، بواسطة مراكز ومعاهد، ومدارس تنشئها، أو ترعاها أو تتعاون معها. ب - إنشاء مستشفيات ومستوصفات وعيادات ودور عناية. ج - إنشاء مراكز للتعليم والتوجيه التربوي والإجتماعي والثقافي والمهني والرياضي. د - إيجاد مشاغل ومصانع عمل ملائمة وبالأخص للمعوقين والعمل لجعلها محمية من الدولة وبالتعاون معها. ه - الإهتمام بشؤون التنمية في مختلف الحقول وفي جميع المناطق. و - التعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية الخاصة والعامة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل