ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {M G M R N FOUNDATION} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6632 تاريخ 14/4/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: {M G M R N FOUNDATION} مركزها: انطلياس - شارع مار الياس - سنتر ميشال ابو جوده - ملك روني نصار - قضاء المتن. غايتها: - غاية الجمعية هي دعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية والصحية في لبنان والخارج عن طريق: 1 - وضع الدراسات العلمية من أجل تطوير البنية التحتية في جميع الأراضي اللبنانية. 2 - دعم الحرية الإقتصادية من خلال إقامة المؤتمرات ووضع الدراسات الضرورية. 3 - دعم دور المرأة في المجتمع اللبناني. 4 - دعم دور الشباب وتطوير إنتاجيتهم. 5 - مشاركة البلديات بدراسات علمية في مجال التنمية. 6 - توعية المجتمع اللبناني والخارجي على أهمية الصحة العامة وسبل تطوير البحوث الطبية. 7 - دعم البحوث الطبية لبعض الأمراض النادرة والخطرة. 8 - دعم موضوع العلاج الجيني ووضع الدراسات الآيلة الى تطويره عالمياً. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - روني جورج نصار - ماريو جورج نصار - البير جوزف الخراط - الياس رامز الحاج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ماريو جورج نصار.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 حزيران 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل