All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1031 14/06/2012

تعديل العلم والخبر رقم: 134/أد تاريخ 21/11/1999 للجمعية المسماة: «هيئة دعم ثانوية حسن كامل الصباح الرسمية» مركزها: النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1031
Date
14/06/2012
Official Gazette
Issue 26, 21/06/2012, p. 2597-2598
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1031 تاريخ 14/06/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 134/أد تاريخ 21/11/1999،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «هيئة دعم ثانوية حسن كامل الصباح الرسمية» المتعلق بتعديل إسمها، مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8849 تاريخ 24/5/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم، مركز وغاية الجمعية المسماة: «هيئة دعم ثانوية حسن كامل الصباح الرسمية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 134/أد تاريخ 21/11/1999 وأصبحت على النحو التالي: إسمها: «هيئة دعم التعليم الرسمي في محافظة النبطية» بدلا من: «هيئة دعم ثانوية حسن كامل الصباح الرسمية» مركزها: النبطية - مركز كامل يوسف جابر الإجتماعي. بدلا من: النبطية - شارع مرجعيون - مبنى الثانوية - ملك محمد وعبدالله صباح. غايتها: 1 - تأمين الدعم المعنوي والمادي لكافة قطاعات التعليم الرسمي في محافظة النبطية. 2 - مواكبة وإستنهاض النشاطات التربوية والثقافية والإبداعية. 3 - العمل على تأمين الوسائل التربوية الحديثة لمواكبة التطور دون التدخل في الشؤون الإدارية والتنظيمية والعلمية التربوية للمدارس. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - تأمين الدعم المعنوي والمادي للثانوية. 2 - مواكبة وإستنهاض النشاطات التربوية والثقافية في الثانوية. 3 - العمل على رفع مستوى الاداء عبر تأمين والسائل التربوية التي يتطلبها التطور العلمي المتسارع. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل