ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «من القلب» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4578 تاريخ 13/3/2012 والإستدعاء المسجل برقم 4578 تاريخ 28/3/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «من القلب» مركزها: عبرا - شارع الزكازيك - بناية الفرماوي - ملك رجاء كامل طه - الطابق الثالث - قضاء صيدا. غايتها: 1 - خفض نسبة الأمية. 2 - المحافظة على الصحة والبيئة. 3 - استثمار اوقات الفراغ بإنتاجية مجتمعية. 4 - دعم معارف ومهارات الاطفال. 5 - اعمال خيرية اجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - رجاء كامل كامل طه - نرمين نور الدين النادرى - زينب حسين خروبي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الانسة رجاء كامل كامل طه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 حزيران 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل