All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1037 14/06/2012

تأسيس جمعية بإسم: «من القلب» مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1037
Date
14/06/2012
Official Gazette
Issue 26, 21/06/2012, p. 2598-2599
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1037 تاريخ 14/06/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «من القلب» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4578 تاريخ 13/3/2012 والإستدعاء المسجل برقم 4578 تاريخ 28/3/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «من القلب» مركزها: عبرا - شارع الزكازيك - بناية الفرماوي - ملك رجاء كامل طه - الطابق الثالث - قضاء صيدا. غايتها: 1 - خفض نسبة الأمية. 2 - المحافظة على الصحة والبيئة. 3 - استثمار اوقات الفراغ بإنتاجية مجتمعية. 4 - دعم معارف ومهارات الاطفال. 5 - اعمال خيرية اجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - رجاء كامل كامل طه - نرمين نور الدين النادرى - زينب حسين خروبي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الانسة رجاء كامل كامل طه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل