All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1038 14/06/2012

تأسيس جمعية سياسية بإسم«اللقاء التضامني الوطني» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1038
Date
14/06/2012
Official Gazette
Issue 26, 21/06/2012, p. 2599-2600
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1038 تاريخ 14/06/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «اللقاء التضامني الوطني» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7684 تاريخ 3/5/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «اللقاء التضامني الوطني». مركزها: طرابلس - شارع الشيخ كاظم ميقاتي - بناية غلاييني التوم - الطابق الثاني. غايتها: 1 - تهدف الجمعية للحفاظ على لبنان دولة مستقلة ذات سيادة - حرة، مع العمل من اجل تطوير النظام اللبناني بما يحقق وحدة الإنصهار الوطني، ويؤدي الى إلغاء الطائفية السياسية، وقيام دولة المواطن التي ينال الإنسان فيها حقوقه ويلتزم بواجباته من منطلق إنتمائه الوطني وليس من منطلق أي إنتماء آخر. 2 - حرية الاعتقاد وحرية التعبير عن الرأي، وحرية الإنتماء السياسي، وحرية التنقل والسكن من الحريات الاساسية التي لا تقبل التهاون فيها أو التنازل عنها. 3 - مقاومة الاحتلال حق لكل مواطن حينما تتعرض أرض الوطن للإحتلال أو الإعتداء. 4 - لبنان جزء من العالمين العربي والإسلامي ويجب أن تربطه بدولهما افضل العلاقات، كما بقية دول العالم التي تحترم سيادة واستقلال وحرية لبنان، وتحترم المواثيق والأعراف الدولية. وتؤمن الجمعية بضرورة السعي من أجل تطوير الروابط والعلاقات بين الدول العربية الى افضل الصيغ التي تكفل التعاون والتنسيق وصولاً الى اكمل الأطر السياسية والوحدوية التي تحقق مصالح الشعوب العربية والإسلامية. 5 - تناهض الجمعية الدعوات الطائفية والمذهبية والعرقية والإنفصالية والتقسيمية وتؤمن بالوحدة الوطنية والمساواة التامة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وبأنه لا فضل للبناني على آخر إلا بما يقدمه للوطن من خير، وترفض الأحادية والتفرد ضمن الطائفة الواحدة المؤديان الى الغاء الآخر وتهميشه. 6 - تسعي الجمعية لضمان حق التعليم المجاني لكل مواطن في مختلف مراحله من الاساسي حتى الجامعي وحق الطبابة والإستشفاء المجانيين وضمان الشيخوخة وإيجاد نظام حماية إجتماعية وإقتصادية للعاطلين عن العمل وتأمين مسكن لكل مواطن. 7 - تعمل الجمعية على تعزيز ارتباط المغتربين بوطنهم الأم وتشجيع على التواصل معهم بما يخدم وحدة لبنان ويقوي دوره على الساحة الدولية. 8 - تؤمن الجمعية بمبدأ فصل السلطات وترفض ان تطغى سلطة على أخرى. وان لا تتدخل سلطة في صلاحيات أخرى. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - عمر محمود ابراهيم - محمد عبد السلام علم دين - محمد احمد محيش - سليم محمد سعيد القلموني - محمد منير مصطفى ملص - محمود احمد البعريني - مصطفى عبدالله رستم - محمد احمد بولاد - عبد الحميد وحيد رضوان الحلو - ياسر علي حماده علم الدين - مصطفى محمد ملص - محمد كامل الدهيبي - محمد مصطفى مطر - ملحم داود هيفا - جميل محمد نور الدين العشي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي مصطفى محمد ملص.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل