All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1039 14/06/2012

تأسيس جمعية بإسم: «منتدى قراءات» مركزها: المنية - قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1039
Date
14/06/2012
Official Gazette
Issue 26, 21/06/2012, p. 2600-2601
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1039 تاريخ 14/06/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى قراءات» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2757 تاريخ 13/2/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «منتدى قراءات» مركزها: المنية - الأوتوستراد - ملك ابراهيم ملص - الطابق الثاني - قضاء المنية الضنية. غايتها: أ - العمل على نشر الثقافة والتوعية الإجتماعية والفكرية وتشجيع المطالعة والحوارات عبر: 1 - إقامة الندوات وجلسات النقاش. 2 - تنظيم المحاضرات والمعارض الثقافية والفنية. 3 - إعداد المنشورات على مختلف أنواعها. 4 - استخدام وسائل الإتصال والتقنيات الحديثة وتأسيس المواقع الإلكترونية على الشبكة العالمية. 5 - تبادل الوثائق والمستندات والمنشورات التي تخدم أهداف المنتدى مع الجمعيات والجهات ذات الإهتمام المشترك. ب - العمل على تأسيس المكتبات العامة ونوادي الإنترنيت وتزويدها بالكتب والمنشورات والأقراص المدمجة. ت - المشاركة في المؤتمرات والندوات المحلية والدولية التي تعنى بالمجالات الثقافية والفكرية والأدبية. ث - تنظيم المسابقات الفكرية والأدبية والثقافية وتقديم الجوائز والدروع التكريمية للمتميزين في مختلف المجالات. ج - تكريم رجال الفكر والثقافة والأدب والمتميزين في مجال الخدمة الإجتماعية. ح - تقديم الدعم المادي والمعنوي للأعمال الثقافية والفكرية والفنية والأدبية. خ - تقديم المساعدات والخدمات في الإطارين الزراعي والصحي وذلك ضمن المجالات التي تراها الجمعية مناسبة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - جميل محمد نور الدين العشي - محمد ديب خالد ملص - محمد منير مصطفى ملص - مصطفى كامل الدهيبي - منال عبدالله ملص - محمد عبد الحميد الحلو - وليد مصطفى الخطيب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد منير مصطفى ملص.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل