المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «منتدى قراءات» مركزها: المنية - الأوتوستراد - ملك ابراهيم ملص - الطابق الثاني - قضاء المنية الضنية. غايتها: أ - العمل على نشر الثقافة والتوعية الإجتماعية والفكرية وتشجيع المطالعة والحوارات عبر: 1 - إقامة الندوات وجلسات النقاش. 2 - تنظيم المحاضرات والمعارض الثقافية والفنية. 3 - إعداد المنشورات على مختلف أنواعها. 4 - استخدام وسائل الإتصال والتقنيات الحديثة وتأسيس المواقع الإلكترونية على الشبكة العالمية. 5 - تبادل الوثائق والمستندات والمنشورات التي تخدم أهداف المنتدى مع الجمعيات والجهات ذات الإهتمام المشترك. ب - العمل على تأسيس المكتبات العامة ونوادي الإنترنيت وتزويدها بالكتب والمنشورات والأقراص المدمجة. ت - المشاركة في المؤتمرات والندوات المحلية والدولية التي تعنى بالمجالات الثقافية والفكرية والأدبية. ث - تنظيم المسابقات الفكرية والأدبية والثقافية وتقديم الجوائز والدروع التكريمية للمتميزين في مختلف المجالات. ج - تكريم رجال الفكر والثقافة والأدب والمتميزين في مجال الخدمة الإجتماعية. ح - تقديم الدعم المادي والمعنوي للأعمال الثقافية والفكرية والفنية والأدبية. خ - تقديم المساعدات والخدمات في الإطارين الزراعي والصحي وذلك ضمن المجالات التي تراها الجمعية مناسبة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - جميل محمد نور الدين العشي - محمد ديب خالد ملص - محمد منير مصطفى ملص - مصطفى كامل الدهيبي - منال عبدالله ملص - محمد عبد الحميد الحلو - وليد مصطفى الخطيب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد منير مصطفى ملص.