All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1051 15/06/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية غدير خم الخيرية» مركزها: الليلكي - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1051
Date
15/06/2012
Official Gazette
Issue 26, 21/06/2012, p. 2601
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1051 تاريخ 15/06/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية غدير خم الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7841 تاريخ 5/5/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية غدير خم الخيرية» مركزها: الليلكي - قرب كلية العلوم - ملك عون الله عقيل حيدر - الطابق الثامن - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - مساعدة العائلات المستورة والمرضى والأيتام وإعانتهم من خلال تأمين الرعاية الصحية عن طريق إنشاء المستوصفات والمساعدة في تأمين الأدوية. 2 - رفع المستوى التعليمي وذلك عبر نشر التربية الدينية والعلمية وإنشاء المدارس الخاصة والمعاهد الدينية، وإنشاء حضانة متخصصة لمساعدة البراعم. 3 - إقامة دورات لمحو الأمية والخياطة والاشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافية. 4 - تنظيم دورات ومسابقات ترفيهية والإهتمام بالتراث. 5 - إعداد البحوث والدراسات وإصدار المطبوعات الدورية والإعلانات الإرشادية والمنشورات. 6 - إقامة مشاريع إنتاجية وعلاجية وتدريبية. 7 - طباعة ونشر وتوزيع الكتب، والكراريس، والتعميمات، والأدلة. 8 - رعاية المعوقين وإنشاء دار مخصص لهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - عباس مصطفى حيدر - منير محمد جلال الترك - عون الله عقيل حيدر - ريا حسين التركاوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عون الله عقيل حيدر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل