All legislation

قرار Decision No. 535 18/05/2012

الحاق اسم الخبيرة السيدة سحر عبدالله الخويري في جدول الخبراء

Type
قرار · Decision
Number
535
Date
18/05/2012
Official Gazette
Issue 23, 31/05/2012, p. 2203
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 535 تاريخ 18/05/2012
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقب الصلح الاحتياطي)،

بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 617 تاريخ 11/5/2010،

بناء على القرار رقم 28 تاريخ 12/1/2011 (تصديق الجداول المتضمنة أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات)،

بناء على الطلب المقدم من الخبيرة السيدة سحر عبدالله الخويري المسجل برقم 834/ق تاريخ 14/4/2012 والمتضمن عدم إدراج اسمها في الجريدة الرسمية - العدد /5/ تاريخ 29/1/2011 (جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم)،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 24/4/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُلحق اسم الخبيرة السيدة سحر عبدالله الخويري في جدول الخبراء المصدّق بموجب القرار رقم 28 تاريخ 12/1/2011 في فرع الترجمة - محافظة جبل لبنان وذلك لعدم ورود اسمها سهواً في الجدول المذكور.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/5/2012 وزير العدل شكيب قرطباوي