المادة 1
مادة 1: يُلحق اسم الخبيرة السيدة سحر عبدالله الخويري في جدول الخبراء المصدّق بموجب القرار رقم 28 تاريخ 12/1/2011 في فرع الترجمة - محافظة جبل لبنان وذلك لعدم ورود اسمها سهواً في الجدول المذكور.
قرار Decision No. 535 18/05/2012
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقب الصلح الاحتياطي)،
بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 617 تاريخ 11/5/2010،
بناء على القرار رقم 28 تاريخ 12/1/2011 (تصديق الجداول المتضمنة أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات)،
بناء على الطلب المقدم من الخبيرة السيدة سحر عبدالله الخويري المسجل برقم 834/ق تاريخ 14/4/2012 والمتضمن عدم إدراج اسمها في الجريدة الرسمية - العدد /5/ تاريخ 29/1/2011 (جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم)،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 24/4/2012،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يُلحق اسم الخبيرة السيدة سحر عبدالله الخويري في جدول الخبراء المصدّق بموجب القرار رقم 28 تاريخ 12/1/2011 في فرع الترجمة - محافظة جبل لبنان وذلك لعدم ورود اسمها سهواً في الجدول المذكور.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/5/2012 وزير العدل شكيب قرطباوي