المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 30/6/2012 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي لشركات الاموال ولمكاتب التمثيل التي تمثل شركات اموال.
قرار Decision No. 566 15/06/2012
ان وزير المالية،
بناء على المرسوم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،
بناء على القرار رقم 505/1 تاريخ 29/5/2012،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمدد لغاية 30/6/2012 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي لشركات الاموال ولمكاتب التمثيل التي تمثل شركات اموال.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
في 15 حزيران 2012 وزير المالية محمد الصفدي