المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الغد لنا» مركزها: كفرقطرة - الشارع الرئيسي - مدرسة كفرقطرة الرسمية - قضاء الشوف. غايتها: - تشجيع أبناء كفرقطرة على العودة إليها والإقامة الدائمة فيها. -مساعدة المحتاجين والمرضى والعجزة. -المساهمة في تنمية كفرقطرة على مختلف الصعد بالتعاون والتنسيق مع السلطات والفعاليات والهيئات المحلية. -تطوير وتحديث الإنتاج اليدوي الزراعي والحرفي وسواه. -إقامة الحفلات والمهرجانات والمحاضرات والندوات واللقاءات وتنظيم كافة النشاطات التي تساهم في إبراز وجه كفرقطرة وجمع شمل أبنائها. -التواصل والتنسيق مع الجمعيات الخيرية الدولية والمحلية لتعزيز قدرات الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها. -ترشيد الشباب ودعمهم للتواصل مع بلدة كفرقطرة وأهاليها، وذلك من خلال النشاطات الإجتماعية والفنية والثقافية والتربوية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: سميحا حسيب بركات رلا ابراهيم منذر عائده محمد شيا جاكلين انطوان ابو راجل ريما حبيب بيطار ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ريما حبيب بيطار.