All legislation

علم وخبر Notice of association No. 817 14/05/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الغد لنا» مركزها: كفرقطرة - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
817
Date
14/05/2012
Official Gazette
Issue 23, 31/05/2012, p. 2204-2205
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 817 تاريخ 14/05/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الغد لنا» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4371 تاريخ 10/3/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الغد لنا» مركزها: كفرقطرة - الشارع الرئيسي - مدرسة كفرقطرة الرسمية - قضاء الشوف. غايتها: - تشجيع أبناء كفرقطرة على العودة إليها والإقامة الدائمة فيها. -مساعدة المحتاجين والمرضى والعجزة. -المساهمة في تنمية كفرقطرة على مختلف الصعد بالتعاون والتنسيق مع السلطات والفعاليات والهيئات المحلية. -تطوير وتحديث الإنتاج اليدوي الزراعي والحرفي وسواه. -إقامة الحفلات والمهرجانات والمحاضرات والندوات واللقاءات وتنظيم كافة النشاطات التي تساهم في إبراز وجه كفرقطرة وجمع شمل أبنائها. -التواصل والتنسيق مع الجمعيات الخيرية الدولية والمحلية لتعزيز قدرات الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها. -ترشيد الشباب ودعمهم للتواصل مع بلدة كفرقطرة وأهاليها، وذلك من خلال النشاطات الإجتماعية والفنية والثقافية والتربوية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: سميحا حسيب بركات رلا ابراهيم منذر عائده محمد شيا جاكلين انطوان ابو راجل ريما حبيب بيطار ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ريما حبيب بيطار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 أيار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل