All legislation

علم وخبر Notice of association No. 865 21/05/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جورج ن. افرام وإخوانه الخيرية» {Georges N. Frem & Bros Charitable Association} مركزها: غادير - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
865
Date
21/05/2012
Official Gazette
Issue 23, 31/05/2012, p. 2205
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 865 تاريخ 21/05/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جورج ن. افرام وإخوانه الخيرية» {Georges N. Frem & Bros Charitable Association} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5047 تاريخ 21/3/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جورج ن. افرام وإخوانه الخيرية» {Georges N. Frem & Bros Charitable Association} مركزها: غادير - العقار رقم 743 - شركة أسرتنا ش.م.ل. - قضاء كسروان. غايتها: - إن أهداف جمعية «جورج ن. افرام وإخوانه الخيرية» {Georges N. Frem & Bros Charitable Association} هي العمل في سبيل الخير والمنفعة العامة لمساعدة المحتاج وتطوير الثقافة والتعليم والتربية والمعرفة والصحة في لبنان، وهذه الأهداف تتلخص بما يلي: 1 - تطوير وتشجيع والمساعدة والقيام بنشاطات إجتماعية، بيئية، ثقافية، تربوية، تراثية، زراعية وصحية وذلك تبعاً لمبادئ المرحوم جورج نعمة الله افرام. 2 - تقديم مساعدات مالية وعينية للعائلات المستورة، والمحتاجين والجمعيات الأهلية والإجتماعية، ودور العبادة، والمستوصفات والمشاريع الخيرية على انواعها من دون أي تمييز ديني أو عرقي. 3 - مساعدة الايتام والمعوقين والمرضى وأصحاب الحالات الإجتماعية الصعبة والجمعيات والأشخاص الذين يهتموا بهم. 4 - تقديم مساعدات مدرسية للمعوزين كما تقديم منح ومساعدات مدرسية وجامعية للمتفوقين في اختصاصهم ودعم المدارس الرسمية والخاصة المجانية وشبه المجانية. 5 - المساعدة بنقل الطلاب والتلاميذ من منازلهم الى جامعاتهم ومدارسهم. 6 - تخصيص جوائز تكريمية للمبدعين في المجال الثقافي والإجتماعي والصناعي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: انطوان نعمة الله افرام شفيق نعمة الله افرام نعمه جورج افرام ربيع نعمة الله افرام ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نعمة جورج افرام.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 أيار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل