المادة 1
المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جورج ن. افرام وإخوانه الخيرية» {Georges N. Frem & Bros Charitable Association} مركزها: غادير - العقار رقم 743 - شركة أسرتنا ش.م.ل. - قضاء كسروان. غايتها: - إن أهداف جمعية «جورج ن. افرام وإخوانه الخيرية» {Georges N. Frem & Bros Charitable Association} هي العمل في سبيل الخير والمنفعة العامة لمساعدة المحتاج وتطوير الثقافة والتعليم والتربية والمعرفة والصحة في لبنان، وهذه الأهداف تتلخص بما يلي: 1 - تطوير وتشجيع والمساعدة والقيام بنشاطات إجتماعية، بيئية، ثقافية، تربوية، تراثية، زراعية وصحية وذلك تبعاً لمبادئ المرحوم جورج نعمة الله افرام. 2 - تقديم مساعدات مالية وعينية للعائلات المستورة، والمحتاجين والجمعيات الأهلية والإجتماعية، ودور العبادة، والمستوصفات والمشاريع الخيرية على انواعها من دون أي تمييز ديني أو عرقي. 3 - مساعدة الايتام والمعوقين والمرضى وأصحاب الحالات الإجتماعية الصعبة والجمعيات والأشخاص الذين يهتموا بهم. 4 - تقديم مساعدات مدرسية للمعوزين كما تقديم منح ومساعدات مدرسية وجامعية للمتفوقين في اختصاصهم ودعم المدارس الرسمية والخاصة المجانية وشبه المجانية. 5 - المساعدة بنقل الطلاب والتلاميذ من منازلهم الى جامعاتهم ومدارسهم. 6 - تخصيص جوائز تكريمية للمبدعين في المجال الثقافي والإجتماعي والصناعي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: انطوان نعمة الله افرام شفيق نعمة الله افرام نعمه جورج افرام ربيع نعمة الله افرام ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نعمة جورج افرام.