المادة 1
مادة 1: عين العميد المتقاعد السيد «كامل عبدوني» بصفة مخلص بضائع مرخص في المكاتب التابعة لإقليم جمارك بيروت.
قرار Decision No. 571 14/06/2012
ان المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 136 منه،
بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الأول 2011 المصحح بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الأعلى للجمارك بتصريف أعمال المجلس المذكور)،
بناء على الطلب المقدم من السيد «كامل عبدوني» بتاريخ 14 نيسان 2012، والرامي الى تعيينه بصفة «مخلص بضائع مرخص»،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين العميد المتقاعد السيد «كامل عبدوني» بصفة مخلص بضائع مرخص في المكاتب التابعة لإقليم جمارك بيروت.
مادة 2: تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 حزيران 2012 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي