All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 1 07/06/2012

تدريس صف الفرشمن في الجامعة الحديثة للادارة والعلوم ابتداء من السنة الاكاديمية 2012/2013

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
1
Date
07/06/2012
Official Gazette
Issue 26, 21/06/2012, p. 2604
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار مبدئي رقم 1 تاريخ 07/06/2012
Source
Lebanese University

ان لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية،

بناء على صلاحياتها القانونية،

وبعد الاطلاع على القرار رقم 221 تاريخ 23/2/2009، والذي رخص للجامعة الحديثة للادارة والعلوم، المباشرة في تدريس صف الفرشمن،

وبعد الاطلاع على برنامج «الفرشمن» الذي تقدمت به الجامعة آنفة الذكر حيث تبين خضوع هذا البرنامج للقوانين وللأنظمة كافة النافذة والمعمول بها، وتوافقه مع المعايير والاسس المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي لمناهج «الفرشمن»،

وبعد المداولة حسب الاصول في الجلسة رقم 9 تاريخ 9/3/2012،

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعتبر البرنامج المطلوب اعتماده لتدريس صف الفرشمن في الجامعة الحديثة للادارة والعلوم متوافقاً في حقوله ومواضيعه مع الجدول المعتمد والموافق عليه من قبل لجنة المعادلات، وسيخضع البرنامج المذكور لتدقيق دوري كل 3 سنوات من قبل لجنة المعادلات.

المادة 2

يسمح للجامعة الحديثة للادارة والعلوم تدريس صف الفرشمن ابتداءً من السنة الاكاديمية 2012/2013.

المادة 3

ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

- عبد الحسين الحسيني - مندوب الجامعة اللبنانية - هنري العويط - مندوب جامعة القديس يوسف - معين سلامة - مندوب الجامعة الاميركية - الاب جورج حبيقة - مندوب جامعة الروح القدس - وليد مبيض - مندوب الاكاديمية اللبنانية - محمد حمود - مندوب الجامعة العربية - سميح مداح - ممثل وزارة العدل - خليل ارزوني - ممثل وزارة التربية والتعليم العالي - سهيلا طعمه - امين سر لجنة المعادلات بيروت في 7/6/2012 رئيس اللجنة المدير العام للتربية فادي يرق مع الموافقة وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب