All legislation

علم وخبر Notice of association No. 867 21/05/2012

تأسيس جمعية بإسم: «أرضنا» مركزها: العقيبة - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
867
Date
21/05/2012
Official Gazette
Issue 23, 31/05/2012, p. 2206-2207
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 867 تاريخ 21/05/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أرضنا» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1685 تاريخ 26/1/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أرضنا» مركزها: العقيبة - العقار رقم 447 - بناية شوقي الدكاش - الطابق الرابع - قضاء كسروان. غايتها: - يقوم هدفها الأساسي على المساهمة في تنمية العمل الزراعي، ويرتكز هذا الهدف، على سبيل المثال لا الحصر، على ما يلي: التعاون مع الجهات الدولية المانحة، توفير التسهيلات للمزارعين على كلّ المستويات والدعم اللازم، العمل على الإستثمار الزراعي على أنواعه، تنظيم ندوات دراسية متعلقة بالتنمية الزراعية على أنواعها وفي كلّ المجالات والقطاعات، العمل على التوعية الزراعية المستدامة، الترويج للعمل والنشاط الزراعي في أوساط التلامذة والشباب بالتعاون مع المدارس والجامعات، تشجير القرى والبلدات بالتعاون مع البلديات والمؤسسات الأهلية على أنواعها، حماية الثروة البيئية وتوعية عموم الناس على الأخطار البيئية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. روجيه ميلاد طراد تانيا اسطفان فرح شوقي جرجي الدكاش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور روجيه ميلاد طراد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 أيار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل