المادة 1
مادة 1: يمنح السيد محمد توفيق سلمان، اللبناني الجنسية، ترخصيا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزي، بإسم {Business News} تتحمل مسؤوليتها الصحافية خيرية محمد صابر عيد حنون.
قرار Decision No. 474 19/05/2012
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد محمد توفيق سلمان والمسجل تحت رقم 939 تاريخ 29/3/2012 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد محمد توفيق سلمان، اللبناني الجنسية، ترخصيا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزي، بإسم {Business News} تتحمل مسؤوليتها الصحافية خيرية محمد صابر عيد حنون.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 أيار 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق