All legislation

قرار Decision No. 474 19/05/2012

ترخيص بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية باسم {Business News}

Type
قرار · Decision
Number
474
Date
19/05/2012
Official Gazette
Issue 26, 21/06/2012, p. 2605
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 474 تاريخ 19/05/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد محمد توفيق سلمان والمسجل تحت رقم 939 تاريخ 29/3/2012 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد محمد توفيق سلمان، اللبناني الجنسية، ترخصيا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزي، بإسم {Business News} تتحمل مسؤوليتها الصحافية خيرية محمد صابر عيد حنون.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 أيار 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق