All legislation

علم وخبر Notice of association No. 868 21/05/2012

تأسيس جمعية بإسم: «مجال - للتنمية المستدامة» مركزها: طبرجا - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
868
Date
21/05/2012
Official Gazette
Issue 23, 31/05/2012, p. 2207-2208
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 868 تاريخ 21/05/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مجال - للتنمية المستدامة » والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1686 تاريخ 26/1/2012،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مجال - للتنمية المستدامة » مركزها: طبرجا - العقار رقم 177/5 - بناية جرجس شهوان - الطابق الأول - قضاء كسروان. غايتها: - يقوم هدفها الأساسي على المساهمة في مجال التنمية المستدامة، ويرتكز هذا الهدف على سبيل المثال لا الحصر، على ما يلي: 1 - تفعيل التنمية المحلية والمستدامة في القطاعات الإجتماعية المختلفة. 2 - تعميم ثقافة العمل البلدي العلمي والمنهجي. 3 - نشر ثقافة إعادة تنظيم المجال الجغرافي إستناداً الى منهجيات التنظيم المدني الحديثة. 4 - بناء القدرات البشرية العاملة في أطر المؤسسات البلدية. 5 - إعداد مخططات تنموية لبلدات أو لمجموعة بلدات أو لأقضية إستناداً الى المعايير البيئية ومقاييس الصحة والسلامة العامتين... بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني. 6 - إعادة تأهيل المواقع الطبيعية، الأثرية، البيئية، السياحية، وحمايتها بهدف الحفاظ على الإرث الثقافي والسياحي. 7 - إعداد التصاميم التوجيهية لبلدات أو لمجموعة بلدات أو لأقضية وتنفيذها. تعتمد الجمعية في سبيل تحقيق هذه الأهداف على وسائل منها: 1 - إعداد دراسة وتصاميم عملانية وأكاديمية. 2 - تنظيم دورات تدريبية وحلقات دراسية ومؤتمرات محلية ودولية. 3 - توفير الوسائل المتنوعة لمساعدة وخدمة حاجات البلدية أو القرى على أنواعها. 4 - إصدار المنشورات المتعلقة بأهداف الجمعية وتوزيعها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: شربل فهيم سلامه طانيوس جرجس شهوان يوسف انطون عويس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شربل فهيم سلامه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 أيار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل