ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1362 تاريخ 16/8/2010،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية خير حمية لتنمية الفرد والمجتمع» {Assciation Kheir Hamieh pour d'evoluer l'homme et la societe} (A.K.H.E.L.) المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9963 تاريخ 8/5/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «جمعية خير حمية لتنمية الفرد والمجتمع» Assciation Kheir Hamieh pour d'evoluer l'homme et la societe (A.K.H.E.L.) الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1362 تاريخ 16/8/2010 واصبح على النحو التالي: إسمها: «جمعية خير» {Khayr} بدلا من: «جمعية خير حمية لتنمية الفرد والمجتمع» Assciation Kheir Hamieh pour d'evoluer l'homme et la societe (A.K.H.E.L.)
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 أيار 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل