ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
وبناء على كتاب الاتحاد المسجل تحت رقم 1094/د تاريخ 15/3/2012،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة والمنضمة الى اللجنة البارالمبية اللبنانية كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . نادي لوى الرياضي 2 . نادي غوودويل لرياضة المعوقين 3 . النادي الخاص للرياضة ب. محافظة جبل لبنان: 4 . نادي الجريح الرياضي للمعوقين - حارة حريك 5 . نادي الهادي الرياضي ج. محافظة الشمال: 6 . الجمعية الرياضية لاصدقاء المعاقين - طرابلس.
مادة 2: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي تنظمها اللجنة البارالمبية اللبنانية، وممارسة كافة حقوقها في جمعيتها العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
بيروت في 31 ايار 2012
وزير الشباب والرياضة
فيصل عمر كرامي