All legislation

قرار Decision No. 128 31/05/2012

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة الركبي ليغ

Type
قرار · Decision
Number
128
Date
31/05/2012
Official Gazette
Issue 26, 21/06/2012, p. 2608
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 128 تاريخ 31/05/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للركبي ليغ المسجل تحت رقم 3757/د تاريخ 10/12/2011،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة الركبي ليغ والمرخص بها ضمن العابها والمنضمة الى الاتحاد المعني، كما يلي: أ. محافظة الشمال: 1 . الجمعية اللبنانية لرياضة الروكبي ليغ - طرابلس ب. محافظة جبل لبنان: 2 . نادي امورتلز ركبي ليغ فوتبول كلوب - بحمدون 3 . نادي ولفز ركبي ليغ كلوب - بحمدون. 4 . نادي جونية ركبي ليغ فوتبول كلوب

المادة 2

مادة 2: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة الركبي ليغ، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 ايار 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي