All legislation

علم وخبر Notice of association No. 877 22/05/2012

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية الخيرية - دير الزهراني» مركزها: دير الزهراني - قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
877
Date
22/05/2012
Official Gazette
Issue 23, 31/05/2012, p. 2210
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 877 تاريخ 22/05/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية - دير الزهراني» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5265 تاريخ 24/3/2012 والاستدعاء المسجل برقم 5265 تاريخ 4/4/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية - دير الزهراني» مركزها: دير الزهراني - حي البيدر - مجمع دير الزهراني - قضاء النبطية. غايتها: 1 - مساعدة المحتاجين لتحسين أوضاعهم بشتى الأساليب المشروعة ومختلف الميادين سواء بالمساعدات المجانية أو القروض الخيرية المسترجعة لأصحابها أو غير ذلك. 2 - تشجيع الأعمال الإنمائية والإجتماعية والصحية والتربوية. 3 - بث الوعي الثقافي (محاضرات - ندوات - مسرحيات - تدريس... وغير ذلك) بشكل مجاني. 4 - إقامة مشاريع تصب في خدمة الأهداف المذكورة (مبنى للجمعية - مستوصف خيري ... وغير ذلك مما يخدم أهداف الجمعية). على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ عوني ناصيف عون حسين محمود طرابلسي حسن محمد زواوي حسين محمد بدران كمال حسين طفيلي عزيز احمد علوش مرشد ابراهيم طرابلسي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ عوني ناصيف عون.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 أيار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل