ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لكرة اليد المسجل تحت رقم 521/د تاريخ 10/2/2012،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة كرة اليد والمرخص بها ضمن العابها والمنضمة الى الاتحاد المعني، كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . نادي شباب مارالياس ب. محافظة جبل لبنان: 2 . نادي الجمهور الرياضي 3 . نادي السد الرياضي 4 . نادي الصداقة الرياضي 5 . نادي هوليداي بيتش الرياضي 6 . نادي المبرة الرياضي 7 . نادي مون لاسال الرياضي 8 . نادي قصير الرياضي ج. محافظة الجنوب: 9 . نادي الشباب الرياضي - حارة صيدا 10 . نادي الجنوب الرياضي - تول 11 . نادي الجنوب الرياضي - ميفدون ج. محافظة الشمال: 12 . نادي بترون ستارز ج. محافظة البقاع: 13 . نادي المشعل الرياضي - بدنايل
مادة 2: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة كرة اليد. وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعوالحاجة ويلغى كل ما يتعارض مع مضمونه.
بيروت في 31 ايار 2012
وزير الشباب والرياضة
فيصل عمر كرامي