All legislation

قرار Decision No. 130 31/05/2012

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة التايكواندو

Type
قرار · Decision
Number
130
Date
31/05/2012
Official Gazette
Issue 26, 21/06/2012, p. 2609-2610
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 130 تاريخ 31/05/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على كتاب الاتحاد المسجل تحت رقم 719/د تاريخ 22/2/2012 (الاندية المستوفاة للشروط القانونية)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة التايكواندو المرخص بها ضمن العابها والمنضمة الى الاتحاد المعني مع مراعاة احكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته، كما يلي: أ. محافظة جبل لبنان: 1 . نادي البشارة الرياضي - الابيض 2 . نادي البشارة الرياضي - برج البراجنة 3 . نادي قصير الرياضي - برج البراجنة. 4 . نادي بادي باور جيم الرياضي - جبيل 5 . نادي نادي انترانيك الرياضي - انطلياس 6 . نادي الشباب التقني - الدكوانة 7 . نادي الفرير الرياضي - بيت مري 8 . نادي بودا - أدما 9 . نادي تايكون الرياضي - المنصورية 10 . نادي غولدن بادي الرياضي - الدكوانة. 11 . نادي الأجيال - بيت شباب 12 . نادي مون لاسال الرياضي - عين سعاده 13 . نادي المريميين الرياضي - ديك المحدي 14 . نادي الشباب الفنيقي - المروج 15 . نادي الراية الرياضي - برج البراجنة 16 . نادي انور الرياضي - برمانا 17 . نادي شاريته الرياضي - زوق مكايل 18 . نادي ليبانيز تايكواندو كوان - الرابية 19 . ناد ابو زرعه الرياضي - الحازمية. 20 . نادي الجمهور الرياضي - بعبدا 21 . نادي خريجي المؤسسة اللبنانية الحديثة - الفنار 22 . نادي السيدة للراهبات الانطونيات - الرياضي - \بعبدا 23 . نادي الشباب الرياضي - ذوق مصبح 24 . نادي بلاك إيغل 2 - سد البوشرية 25 . نادي هوبس الرياضي - الشياح ج. محافظة البقاع: 26 . نادي اللواء الرياضي - الرفيد د. محافظة الجنوب: 27 . النادي اللواء الرياضي - صيدا ه. محافظة النبطية: 28 . نادي عطا الله جيم الرياضي - مرجعيون. و. محافظة بيروت: 29 . نادي ابناء نبتون 30 . نادي التعاضد الرياضي 31 . نادي الاشرفية الرياضي 32 . نادي النسر الاسود الرياضي 33 . نادي اللواء الرياضي 34 . نادي العهد الرياضي 35 . نادي القلب الأقدس 36 . نادي الشباب الرياضي

المادة 2

مادة 2: تعتبر الأندية المرخصة بعلبة التايكواندو والتي لم يرد ذكرها في المادة الاولى من هذا القرار غير مستوفاة للشروط القانونية وتطبق عليها احكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 ايار 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي