المادة 1
مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة التايكواندو المرخص بها ضمن العابها والمنضمة الى الاتحاد المعني مع مراعاة احكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته، كما يلي: أ. محافظة جبل لبنان: 1 . نادي البشارة الرياضي - الابيض 2 . نادي البشارة الرياضي - برج البراجنة 3 . نادي قصير الرياضي - برج البراجنة. 4 . نادي بادي باور جيم الرياضي - جبيل 5 . نادي نادي انترانيك الرياضي - انطلياس 6 . نادي الشباب التقني - الدكوانة 7 . نادي الفرير الرياضي - بيت مري 8 . نادي بودا - أدما 9 . نادي تايكون الرياضي - المنصورية 10 . نادي غولدن بادي الرياضي - الدكوانة. 11 . نادي الأجيال - بيت شباب 12 . نادي مون لاسال الرياضي - عين سعاده 13 . نادي المريميين الرياضي - ديك المحدي 14 . نادي الشباب الفنيقي - المروج 15 . نادي الراية الرياضي - برج البراجنة 16 . نادي انور الرياضي - برمانا 17 . نادي شاريته الرياضي - زوق مكايل 18 . نادي ليبانيز تايكواندو كوان - الرابية 19 . ناد ابو زرعه الرياضي - الحازمية. 20 . نادي الجمهور الرياضي - بعبدا 21 . نادي خريجي المؤسسة اللبنانية الحديثة - الفنار 22 . نادي السيدة للراهبات الانطونيات - الرياضي - \بعبدا 23 . نادي الشباب الرياضي - ذوق مصبح 24 . نادي بلاك إيغل 2 - سد البوشرية 25 . نادي هوبس الرياضي - الشياح ج. محافظة البقاع: 26 . نادي اللواء الرياضي - الرفيد د. محافظة الجنوب: 27 . النادي اللواء الرياضي - صيدا ه. محافظة النبطية: 28 . نادي عطا الله جيم الرياضي - مرجعيون. و. محافظة بيروت: 29 . نادي ابناء نبتون 30 . نادي التعاضد الرياضي 31 . نادي الاشرفية الرياضي 32 . نادي النسر الاسود الرياضي 33 . نادي اللواء الرياضي 34 . نادي العهد الرياضي 35 . نادي القلب الأقدس 36 . نادي الشباب الرياضي