ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «عطالله فوندايشن» {Atallah Foundation} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7555 تاريخ 2/5/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «عطالله فوندايشن» {Atallah Foundation} مركزها: الزلقا - أوتوستراد الزلقا - ملك أنطوان جبرائيل عطالله - قضاء المتن. غايتها: 1 - مساعدة العائلات الأكثر فقراً لتأمين المستوى المعيشي. 2 - مساعدات مدرسية أو جامعية. 3 - مساعدات مرضية أو إستشفائية. 4 - المشاركة ودعم المؤتمرات التربوية والثقافية. 5 - المشاركة ودعم المؤتمرات البيئية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الأب بولس نعيم القزي الأب انطوان حنا يوسف عطا الله القاضي حسام سمير عطا الله الأخت نوال ابراهيم عقيقي الياس موسى سلامه انطوان جبرائيل عطالله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي انطوان جبرائيل عطالله.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 أيار 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل