المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة كرة السلة الى ترخيص جمعية «نادي طبرجا الرياضي الاجتماعي»، مركزها: طبرجا، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 132 31/05/2012
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على العلم والخبر رقم 507/اد تاريخ 6/9/1969 (ترخيص «نادي طبرجا الرياضي الاجتماعي»)
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 1812/د تاريخ 7/5/2012،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة كرة السلة الى ترخيص جمعية «نادي طبرجا الرياضي الاجتماعي»، مركزها: طبرجا، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.
مادة 2: تصبح الالعاب المعتمدة للجمعية المذكورة أعلاه والمرخص لها بمزاولتها: كرة الطائرة، وكرة السلة.
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الاجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغيا.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 ايار 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي