ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للركبي يونيون المسجل تحت الرقم 896/د تاريخ 21/3/2011
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة الركبي يونيون والمرخص بها ضمن العابها والمنضمة الى الاتحاد المعني، مع مراعاة احكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته، كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . نادي العهد الرياضي ب. محافظة جبل لبنان 2 . نادي الجمهور الرياضي 3 . نادي الراية الرياضي ج. محافظة الجنوب: 4 . نادي بيروت الفينيقي للركبي
مادة 2: تعتبر الاندية المرخصة بلعبة الركبي يونيون والتي لم يرد ذكرها في المادة الاولى من هذا القرار غير مستوفاة للشروط القانونية وتطبق عليها احكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويلغى كل ما يتعارض مع مضمونه.
بيروت في 4 حزيران 2012
وزير الشباب والرياضة
فيصل عمر كرامي