All legislation

قرار Decision No. 141 04/06/2012

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة الكرة الطائرة

Type
قرار · Decision
Number
141
Date
04/06/2012
Official Gazette
Issue 26, 21/06/2012, p. 2612-2615
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 141 تاريخ 04/06/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة المسجل تحت الرقم 3208/د تاريخ 25/10/2011،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة الكرة الطائرة والمرخص بها ضمن العابها والمنضمة الى الاتحاد المعني، مع مراعاة احكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته، كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . نادي القلب الأقدس 2 . نادي شباب مار الياس الرياضي ب. محافظة الشمال: 3 . نادي الإنعاش الاجتماعي - قنات 4 . نادي شبيبة بزعون 5 . نادي العمل الاجتماعي - حدث الجبة 6 . نادي النهضة الرياضي - بيت منذر 7 . نادي الشباب - فيع 8 . النادي الثقافي الاجتماعي الرياضي - جديدة الجومة 9 . نادي شبيبة كفرحاتا 10 . نادي الانطلاق الرياضي - أنفه 11 . نادي الشباب الرياضي - رأسمسقا 12 . نادي الناووس - عين عكرين 13 . نادي المشعل الرياضي - كوسبا 14 . نادي الطلائع الرياضي - كفتون 15 . النادي الثقافي الرياضي - بطرام 16 . النادي الثقافي الرياضي - قلحات 17 . نادي شباب أميون الرياضي 18 . نادي بتعبورة الرياضي. 19 . نورث هافن الرياضي - القلمون 20 . نادي الشباب الرياضي - البترون 21 . نادي الثقافي الرياضي - اميون 22 . شاريته دار النور الرياضي 23 . نادي شبيبة حامات 24 . نادي الأهلي في بقسميا 25 . نادي الطليعة - وجه الحجر 26 . نادي الشبيبة الثقافي الرياضي - تنورين 27 . النادي الاجتماعي - بيت شلالا 28 . نادي الحركة الاجتماعية - بجدرفل 29 . نادي سبيد بول الرياضي - شكا 30 . نادي حدتون الرياضي 31 . نادي الحركة الاجتماعية - عبرين 32 . نادي الزهراء الرياضي الخيري 33 . نادي خريجي مدرسة القلمون 34 . نادي الرائد الرياضي 35 . نادي الرابطة الادبية الرياضية - دير عمار 36 . نادي بدنايل الرياضي 37 . نادي الوفاء الرياضي - سير الضنية ج. محافظة الجنوب: 38 . نادي جويا الاجتماعي الرياضي 39 . نادي المعني الرياضي 40 . نادي العرين الرياضي - المية ومية 41 . نادي قدموس - عبرا 42 . نادي الشباب الثفافي الرياضي - العدوسية 43 . نادي طلائع أنصاريه - أنصاريه 44 . نادي نجمة الصرفند الرياضي 45 . نادي كفرحتى الرياضي 46 . نادي الشعبي الرياضي 47 . نادي الرسالة الرياضي - الصرفند 48 . نادي النسر الابيض - طنبوريت 49 . نادي قيتولي الرياضي 50 . النادي الثقافي الاجتماعي - لبعا 51 . نادي اللقاء الرياضي - جنسنايا 52 . نادي الانطلاق - بيصور 53 . نادي شمران الرياضي - البيسارية 54 . نادي الاشبال - القريّة 55 . نادي مجمع التحرير الرياضي د. محافظة النبطية: 56 . نادي بيت الطلبة الرياضي 57 . نادي الشباب الرياضي - حبوش 58 . نادي الغدير الرياضي - حبوش 59 . نادي النهضة الرياضي - كفررمان. ه. محافظة البقاع: 60 . نادي ضهر الأحمر الرياضي 61 . نادي الرسالة - العين 62 . نادي اللواء الرياضي - الرفيد و. محافظة جبل لبنان: 63 . نادي رمحالا الثقافي الاجتماعي الرياضي 64 . نادي رابطة شباب عانوت الرياضي 65 . نادي الفتيان في الزعرورية 66 . جمعية الصفاء - دلهون 67 . نادي بعاصير الاجتماعي الرياضي 68 . النادي الرياضي - الجية 69 . نادي المجد الرياضي - شحيم 70 . نادي اللواء الرياضي - برجا 71 . نادي فتيان دلهون الرياضي 72 . نادي السلام الرياضي - شحيم 73 . نادي الرواد الرياضي - شحيم 74 . نادي الطلائع الرياضي - دلهون 75 . نادي دلهون الرياضي 76 . نادي عانوت الرياضي 77 . نادي الطلائع جدرا الرياضي 78 . نادي السلام الرياضي - الرميلة 79 . نادي القلعة الرياضي - الخاربة 80 . نادي حالات الرياضي 81 . نادي الشبيبة الرياضي - الرميلة 82 . نادي الجبل الرياضي - فدار 83 . نادي حصروت الاجتماعي 84 . نادي المدى الرياضي - الدامور 85 . نادي كفرمتى الرياضي 86 . نادي المتين الرياضي 87 . نادي خريجي المؤسسة اللبنانية الحديثة - الفنار. 88 . نادي سان جورج - حملايا 89 . نادي موسيقى الشوير الرياضي - الشوير 90 . نادي مون لاسال الرياضي - عين سعادة 91 . نادي مار يوسف الرياضي - بيت الككو 92 . نادي المغامرون الرياضي - الخنشارة 93 . نادي السفارة الاميركية الرياضي - عوكر 94 . نادي الشبيبة الرياضي - البوشرية. 95 . نادي الفرير الرياضي - بيت مري 96 . نادي الصعود الرياضي - ضبيه 97 . نادي الأدب والرياضة - كفرشيما 98 . نادي المعهد الأنطوني الرياضي - بعبدا 99 . النادي الرياضي - بعبدا 100 . نادي البوشرية الرياضي 101 . نادي السان جورج الرياضي - الزلقا 102 . نادي الأنوار الرياضي الثقافي 103 . نادي الأرزة - بصاليم 104 . نادي التوعية والإنطلاق - المسقى 105 . نادي قرطبون الرياضي 106 . النادي الرياضي في عمشيت 107 . النادي الرياضي لرابطة متخرجي معاهد الاخوة المريميي ن - جبيل 108 . النادي الرياضي في جدايل 109 . نادي حصارات الرياضي 110 . النادي الرياضي الثقافي في حصرايل 111 . نادي بجه الرياضي الثقافي 112 . نادي حفرون الرياضي - إهمج 113 . نادي أبناء الحروف - الكفر 114 . نادي أبناء غلبون الرياضي - غلبون 115 . نادي شباب لحفد الثقافي الرياضي 116 . نادي هنيبعل الثقافي الرياضي - نهر ابراهيم 117 . نادي البربارة الرياضي الثقافي 118 . نادي مشمش الثقافي الرياضي 119 . نادي الأسماك - حاقل 120 . النادي الثقافي الرياضي - حبوب 121 . نادي الشبيبة العاملة - بلاط 122 . النادي الرياضي - برجا 123 . نادي عبادات الرياضي 124 . نادي فينيقيا الرياضي - جبيل 125 . نادي بيبلوس الرياضي - جبيل 126 . نادي الفيدار الرياضي 127 . نادي الخريجين الرياضي 128 .النادي الرياضي - المنصف 129 . نادي شبيبة معاد الرياضي 130 . نادي الأندلس الثقافي الرياضي 131 . النادي الرياضي الثقافي الاجتماعي - غزير 132 . نادي التضامن الرياضي - الصفرا 133 . نادي النجوم - حارة صخر 134 . نادي طبرجا الرياضي الاجتماعي 135 . نادي الرسل الرياضي 136 . نادي أبناء أدونيس الرياضي - الغينة 137 . نادي شاريته - زوق مكايل 138 . نادي اللويزة - زوق مصبح 139 . نادي الطليعة الرياضي - شحيم 140 . نادي برجالونا الرياضي - برجا 141 . نادي عين نجم الرياضي

المادة 2

مادة 2: تعتبر الأندية المرخصة بلعبة الكرة الطائرة والتي لم يرد ذكرها في المادة الاولى من هذا القرار غير مستوفاة للشروط القانونية وتطبق عليها احكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته.

بيروت في 4 حزيران 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي