ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {Association for Consumer Trust (ACT(} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6131 تاريخ 4/4/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "(Association for Consumer Trust (ACT"مركزها: الدكوانة - شارع الجامعة اللبنانية - كلية الزراعة - العقار رقم 730 - القسم رقم 11 - ملك صادر - الطابق الثالث - قضاء المتن. غايتها: 1 - الدفاع عن مصالح المستهلك وحقوقه. 2 - تمثيل المستهلكين جماعياً ومجاناً لدى الهيئات والإدارات الرسمية والمحترفين. 3 - التقاضي بهدف الحفاظ على حقوق المستهلك. 4 - جمع ونشر المعلومات والتحاليل والإختبارات والمقارنات المتعلقة بالسلع والخدمات وكيفية استعمالها. 5 - القيام بحملات لتوعية وإرشاد المستهلكين وإصدار مجلات ونشرات ومطبوعات وإعداد برامج إعلانية وإذاعية معدة للبث أو النشر عبر وسائل الإعلام، وكلّ ذلك وفقا للقوانين المرعية الإجراء، لاسيما قانون حماية المستهلك. 6 - تقديم الإستشارات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: لارا رياض نصرالله روزي انطوان بوهدير رانيا عيد حبيب نسرين وديع الحداد راني جوزيف صادر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية نسرين وديع الحداد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 أيار 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل