All legislation

قرار Decision No. 143 04/06/2012

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة كرة الطاولة

Type
قرار · Decision
Number
143
Date
04/06/2012
Official Gazette
Issue 26, 21/06/2012, p. 2615-2617
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 143 تاريخ 04/06/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

وبناء على كتاب الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة المسجل تحت رقم 347/د تاريخ 28/1/2012،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة كرة الطاولة والمرخص بها ضمن العابها والمنضمة الى الاتحاد المعني مع مراعاة احكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته، كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . نادي اتليتيكو (القلب الأقدس) 2 . النادي الرياضي 3 . نادي انترانيك 4 . نادي هومنتمن 5 . نادي الرفاه 6 . نادي العهد 7 . نادي الشباب الرياضي 8 . نادي التعاضد ب. محافظة الشمال: 9 . نادي خريجي مدرسة القلمون 10 . النادي الرياضي اليوناني 11 . نادي شباب الفوار 12 . نادي المتحد - طرابلس 13 . نادي راس مسقا 14 . نادي قلب الاسد - بقرقاشا 15 . نادي الانعاش الاجتماعي - قنات 16 . نادي العمل - حدث الجبة 17 . نادي الشباب - البترون 18 . نادي شاريتيه - دار النور ج. محافظة جبل لبنان: 19 . نادي الطليعة - شحيم 20 . نادي الارشاد - شحيم 21 . نادي شعلة الكمال - بعقلين 22 . نادي السلام - رميلة 23 . نادي المبرة الرياضي - عرمون 24 . نادي الادب والرياضة - كفرشيما 25 . نادي الاخوة - الحدث 26 . نادي الشبيبة العاملة - فرن الشباك 27 . النادي الرياضي - بعبدا 28 . نادي المعهد الانطوني - بعبدا 29 . نادي الجمهور 30 . نادي بلو ستارز 31 . نادي الندوة - القماطية 32 . نادي الشبيبة كونتري لودج - الشياح 33 . نادي قصير الرياضي 34 . نادي هوبس الرياضي 35 . نادي الرسالة - برج البراجنة 36 . نادي هومنتمن - برج حمود 37 . نادي انترانيك - سن الفيل 38 . نادي مار الياس - الدكوانة 39 . نادي الفرير - بيت مري 40 . نادي مون لاسال 41 . نادي انترانيك - انطلياس 42 . نادي هومنتمن انطلياس 43 . نادي المريميين - الشانفيل 44 . نادي حملايا 45 . نادي مار يوسف - بيت الكوكو 46 . نادي سان جورج - الزلقا 47 . نادي شباب - نابيه 48 . نادي الصعود - ضبية 49 . نادي الكهرباء - الذوق 50 . نادي شاريتيه - الذوق 51 . الشباب - الذوق 52 . نادي اللويزة - الذوق 53 . نادي هومنتمن - جونية 54 . النادي الرياضي - غزير 55 . نادي بيبلوس - جبي 56 . نادي حفرون - اهمج 57 . نادي دنك الرياضي 58 . نادي المجد الرياضي - شحيم 59 . نادي عين وزين الثقافي الرياضي 60 . نادي الشباب دفون 61 . نادي الشباب - بعبدا 62 . نادي خريجي المؤسسة اللبنانية الحديثة - الفنار 63 . نادي موسيقى شوير الرياضي - شوير 64 . جمعية الشبيبة الرياضي - البوشرية. 65 . نادي شرف الرياضي - الزلقا 66 . النادي اللبناني للسيارات والسياحة 67 . نادي الشبيبة - غادير 68 . نادي التضمان - حراجل 69 . نادي عمشيت 70 . نادي البوشرية الرياضي 71 . نادي مار روكز - القليعات 72 . العمل - بكفيا د. محافظة الجنوب: 73 . نادي الرسالة - كفررمان 74 . نادي شبيبة المرج - مرجعيون 75 . نادي صور الرياضي 76 . نادي مجمع الحريري - صيدا 77 . نادي المعني - صيدا 78 . نادي الأهلي - صيدا 79 . نادي البراعم - النبطية 80 . نادي اليسار - صور 81 . نادي بلاط - مرجعيون 82 . نادي الجنوب - تول 83 . نادي شمران - البيسارية 84 . نادي الصرفند 85 . نادي الشعلة - برج الملوك 86 . نادي مجمع التحرير الرياضي - السلطانية 87 . الأهلي الخيام 88 . الشباب - حارة صيدا ه. محافظة البقاع: 89 . نادي كامد اللوز 90 . نادي الشباب - حوش الامراء 91 . نادي الأخاء لالا 92 . نادي الغزال - دير الغزال 93 . الرسالة الرياضي

المادة 2

مادة 2: تعتبر الأندية المرخصة بلعبة كرة الطاولة والتي لم يرد ذكرها في المادة الاولى من هذا القرار غير مستوفاة للشروط القانونية وتطبق عليها احكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويلغى كل ما يتعارض مع مضمونه.

بيروت في 4 حزيران 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي