All legislation

علم وخبر Notice of association No. 884 22/05/2012

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 28 تاريخ 7/1/2008 للجمعية المسماة: «أم الفادي» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
884
Date
22/05/2012
Official Gazette
Issue 23, 31/05/2012, p. 214-2215
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 884 تاريخ 22/05/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 28 تاريخ 7/1/2008،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «أم الفادي» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7937 تاريخ 8/5/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «أم الفادي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 28 تاريخ 7/1/2008 . واصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - ترقية التكوين المسيحي عامة. 2 - وخاصة ترقية التكوين المسيحي، الثقافي والإجتماعي للشباب من أصل لبناني أو من دول أخرى في العالم، مع الحرص على البعد المسكوني. 3 - تأمين أماكن الإقامة ووسائل النقل والإحتياجات الأخرى اللازمة لتحقيق الهدف المذكور أعلاه. 4 - فتح المدارس والمعاهد الخاصة بكافة مراحلها التعليمية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - ترقية التكوين المسيحي عامة. 2 - وخاصة ترقية التكوين المسيحي، الثقافي والإجتماعي للشباب من أصل لبناني أو من دول أخرى في العالم، مع الحرص على البعد المسكوني. 3 - تأمين أماكن الإقامة ووسائل النقل والإحتياجات الأخرى اللازمة لتحقيق الهدف المذكور أعلاه. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 أيار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل