All legislation

قرار Decision No. 144 04/06/2012

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة الجودو

Type
قرار · Decision
Number
144
Date
04/06/2012
Official Gazette
Issue 26, 21/06/2012, p. 2617
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 144 تاريخ 04/06/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

وبناء على كتاب الاتحاد المسجل تحت رقم 824/د تاريخ 29/2/2012،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة الجودو والمرخص بها ضمن العابها والمنضمة الى الاتحاد المعني، كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . نادي اتليتيكو (القلب الأقدس) 2 . النادي الأولمبي ب. محافظة جبل لبنان: 3 . نادي مون لاسال الرياضي - عين سعاده 4 . نادي بودا 5 . نادي الفرير الرياضي - بيت مري 6 . نادي المركزية - غادير 7 . نادي المريميين الرياضي - ديك المحدي 8 . النادي الوطني الرياضي - فرن الشباك 9 . النادي الوطني الرياضي - الحازمية 10 . نادي أنور الرياضي - برمانا 11 . نادي الجمهور الرياضي - بعبدا 12 . نادي غولدن بادي الرياضي - الدكوانة 13 . نادي البرج الرياضي - برج البراجنة ج. محافظة الشمال: 14 . نادي بوشيدو دوجو - الميناء 15 . النادي الاجتماعي الرياضي اليوناني - طرابلس

المادة 2

مادة 2: تعتبر الأندية المرخصة بلعبة الجودو والتي لم يرد ذكرها في المادة الاولى من هذا القرار غير مستوفاة للشروط القانونية وتطبق عليها احكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 حزيران 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي