All legislation

علم وخبر Notice of association No. 895 23/05/2012

تأسيس جمعية بإسم: «المركز الدولي للتنمية والتأهيل والتدريب» مركزها: النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
895
Date
23/05/2012
Official Gazette
Issue 23, 31/05/2012, p. 2215-2216
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 895 تاريخ 23/05/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المركز الدولي للتنمية والتأهيل والتدريب» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4476 تاريخ 12/3/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المركز الدولي للتنمية والتأهيل والتدريب» مركزها: النبطية - حي الميدان - بناية الشقور - الطابق الاول. غايتها: 1 - تعزيز التنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة تبادل والخبرات والتعاون والتنسيق بين ومع الجهات الفاعلة في عملية التنمية من جامعات ومعاهد ومراكز بحوث وتدريب ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والإدارات الرسمية والخاصة. 2 - إقامة وتنظيم ندوات ولقاءات ومحاضرات ومؤتمرات ومعارض وإعداد منشورات إعلامية وإرشادية وكتب ومطبوعات وأفلام ومواد تربوية تتناول جميع ميادين العمل في مجالات الصحة، البيئة، التربية، حقوق الانسان، تمكين المرأة وقضايا الجندر، مشاركة الشباب، التنمية المحلية والريفية، الزراعة، السياحة، تكنولوجيا المعلومات، الثقافة والفنون وذلك على جميع الأصعدة وطنياً وعربياً وعالمياً. 3 - تصميم وتنظيم الدورات والبرامج التدريبية والتأهيلية والإعدادية وتقديم الإستشارات والخدمات النوعية للعاملين في مختلف مؤسسات وقطاعات المجتمع المدني والقطاع الخاص وبالأخص المدرسي. 4 - إعداد الإستراتيجيات والبرامج الكفيلة لتحقيق وضمان تكافؤ الفرص في المجتمع وتنمية الإتجاهات الإيجابية لدى الفرد والأسرة نحو قيم المجتمع وإقامة الدراسات والإحصاءات كافة. 5 - العمل على تحقيق التنمية البشرية ولا سيما مكافحة الفقر ومحاربة التخلف والإسهام في خدمة المجتمع وإطلاق التدريب المهني الموجه لتلبية احتياجات سوق العمل وإنشاء صندوق دعم القروض. 6 - المساهمة في رفع وتطوير مستوى الكفاءات والقدرات والبرامج على صعيد التوعية والوقاية والعلاج والتعليم والتربية والتدريب والتأهيل المهني والتشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة ومصابي الألغام والحروب وأسرهم. 7 - انشاء المراكز والمؤسسات التربوية والإجتماعية والثقافية ودور الحضانة لتحقيق الأهداف المذكورة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسن أمين حمدان نصر الله حسين ترحيني حسان محمد صفا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن أمين حمدان

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 ايار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل