المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «دايز DAYS» مركزها: كفرجوز - شارع مزرعة كفرجوز - ملك نجدي ونعمة - قضاء النبطية. غايتها: 1 - الإهتمام بالشؤون الثقافية والإجتماعية والتربوية من خلال إقامة المؤسسات التربوية والثقافية وإنشاء المكتبات حيث يتطلب ذلك. 2 - المساهمة في التنمية الإجتماعية والثقافية والإقتصادية وخلق فرص عمل لشباب عبر تنفيذ مشاريع في هذا الإطار. 3 - إقامة العلاقات مع المنتديات والجمعيات والهيئات الحكومية والأهلية من اجل توثيق التعاون لتحقيق أهداف الجمعية. 4 - إصدار الكتب والأبحاث والمنشورات المساعدة على تحقيق أهداف الجمعية. 5 - تطوير قدرات الشباب وتنمية روح العمل التطوعي لديهم. 6 - تنفيذ البرامج التي تساهم في تنمية الحس الوطني وإلغاء كافة أشكال التمييز. 7 - التنسيق مع كافة الجهات المعنية من مؤسسات حكومية ومؤسسات دولية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص المعنية بالشأن العام. 8 - مساعدة الفئات الأكثر حاجة وذوي الإحتياجات الخاصة. 9 - توزيع المساعدات الغذائية وغير الغذائية. 10 - تنمية المجتمعات من خلال إقامة نشاطات ومشاريع تنموية مع البلديات والجهات المحلية. 11 - المساعدة في تأمين المأوى. 12 - وضع ومتابعة خطط الطوارىء في حالات الكوارث. 13 - التوعية والتوجيه في مجمل القضايا المجتمعية والصحية التي تخص الشباب والمجتمع. 14 - الترويج للسياحة البيئية وتنمية المناطق النامية. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فرح حسن سعد سلامه ذيب رضا جلنار نديم بو عجرم ربيع حيدر شميساني وسيم حيدر شميساني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وسيم حيدر شميساني.