All legislation

علم وخبر Notice of association No. 896 23/05/2012

تأسيس جمعية بإسم: «دايز {DAYS} مركزها: كفرجوز - قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
896
Date
23/05/2012
Official Gazette
Issue 23, 31/05/2012, p. 2216-2217
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 896 تاريخ 23/05/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «دايز DAYS» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18939 تاريخ 27/10/2010 والإستدعاء المسجل برقم 18939 تاريخ 12/1/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «دايز DAYS» مركزها: كفرجوز - شارع مزرعة كفرجوز - ملك نجدي ونعمة - قضاء النبطية. غايتها: 1 - الإهتمام بالشؤون الثقافية والإجتماعية والتربوية من خلال إقامة المؤسسات التربوية والثقافية وإنشاء المكتبات حيث يتطلب ذلك. 2 - المساهمة في التنمية الإجتماعية والثقافية والإقتصادية وخلق فرص عمل لشباب عبر تنفيذ مشاريع في هذا الإطار. 3 - إقامة العلاقات مع المنتديات والجمعيات والهيئات الحكومية والأهلية من اجل توثيق التعاون لتحقيق أهداف الجمعية. 4 - إصدار الكتب والأبحاث والمنشورات المساعدة على تحقيق أهداف الجمعية. 5 - تطوير قدرات الشباب وتنمية روح العمل التطوعي لديهم. 6 - تنفيذ البرامج التي تساهم في تنمية الحس الوطني وإلغاء كافة أشكال التمييز. 7 - التنسيق مع كافة الجهات المعنية من مؤسسات حكومية ومؤسسات دولية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص المعنية بالشأن العام. 8 - مساعدة الفئات الأكثر حاجة وذوي الإحتياجات الخاصة. 9 - توزيع المساعدات الغذائية وغير الغذائية. 10 - تنمية المجتمعات من خلال إقامة نشاطات ومشاريع تنموية مع البلديات والجهات المحلية. 11 - المساعدة في تأمين المأوى. 12 - وضع ومتابعة خطط الطوارىء في حالات الكوارث. 13 - التوعية والتوجيه في مجمل القضايا المجتمعية والصحية التي تخص الشباب والمجتمع. 14 - الترويج للسياحة البيئية وتنمية المناطق النامية. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فرح حسن سعد سلامه ذيب رضا جلنار نديم بو عجرم ربيع حيدر شميساني وسيم حيدر شميساني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وسيم حيدر شميساني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 ايار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل