All legislation

علم وخبر Notice of association No. 912 24/05/2012

تأسيس جمعية بإسم: «سناب» {Special Needs Activity Programs} {SNAP} مركزها: عين سعادة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
912
Date
24/05/2012
Official Gazette
Issue 23, 31/05/2012, p. 2218-2219
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 912 تاريخ 24/05/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سناب» {Special Needs Activity Programs} {SNAP}

والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7131 تاريخ 15/4/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «سناب» {Special Needs Activity Programs} {SNAP} مركزها: عين سعادة - العقار رقم 380 - المشروع الماروني - الجهة a من البلوك 2 - الطابق السفلي - قضاء المتن. غايتها: - إنّ موضوع الجمعية هو القيام بمختلف الأعمال والنشاطات الخيرية، الإجتماعية، الترفيهية، والمهنية ومنها على سبيل المثال لا الحصر العمل على تشجيع وتكريس حقوق الإنسان عامة ولا سيما حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة ومساعدتهم على ان يكونوا أعضاء فعالين في المجتمع، وإعداد الدراسات والمحاضرات والإقتراحات لوضع قوانين أو مراسيم تطبيقية متعلقة بحقوق الإنسان عامة وبذوي الإحتياجات الخاصة. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: انطوان بشاره عبود جويس جورج عبود جو جورج عبود ميراي طانيوس شرابيه جيمي جورج عبود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي انطوان بشاره عبود.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل