All legislation

علم وخبر Notice of association No. 913 24/05/2012

تأسيس جمعية بإسم: «المشعل والنور» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
913
Date
24/05/2012
Official Gazette
Issue 23, 31/05/2012, p. 2219-2220
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 913 تاريخ 24/05/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المشعل والنور» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6087 تاريخ 4/4/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المشعل والنور» مركزها: طرابلس - الزاهرية - التل - بناية عبود وطعمة - الطابق الأول. غايتها: 1 - ترسيخ وتقوية الروح الوطنية. 2 - رعاية الشؤون البيئية. 3 - مواكبة الحالات الإجتماعية المستعصية والصعبة لذوي الإحتياجات الخاصة 4 - تقديم الرعاية الإجتماعية للأرامل والأيتام والمسنين. 5 - مكافحة الفقر والحرمان. 6 - الإهتمام بالتعليم لكافة مراحله والتركيز على دورات لمحو الأمية. 7 - إقامة دورات مهنية لذوي الدخل المحدود لتطوير قدراتهم المهنية لزيادة دخلهم وتغيير وضعهم المعيشي. 8 - العمل على رفع المستوى الثقافي والإجتماعي والصحي للعائلات والأسر وذلك عبر التدريب الدائم والمستمر للأمهات. 9 - الإهتمام بقطاع الأطفال المشردين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: ناتالي زياد حسون ساره محمود العيط دانيا نديم الحواط سمر زهدي الفوال ابتسام احمد محمد مرعي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ابتسام احمد محمد مرعي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل