All legislation

علم وخبر Notice of association No. 918 24/05/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جبيل الخضرا» مركزها: جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
918
Date
24/05/2012
Official Gazette
Issue 23, 31/05/2012, p. 220-221
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 918 تاريخ 24/05/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جبيل الخضرا» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4458 تاريخ 12/3/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جبيل الخضرا» مركزها: جبيل - العقار رقم 1013 - القسم رقم 20 - ملك ايدي انطوان صفير غايتها: - تهدف الجمعية الى: 1 - الإنماء الريفي وإنشاء المحميات والإنماء السياحي. 2 - حماية البيئة: - الحرجية - الحيوانية - الهوائية. وبشكل خاص تشجير منطقة جبيل والعمل على إنشاء وإدارة وتأهيل وتجهيز وتشغيل حدائق عامة ومساحات خضراء والعمل على تشجير الأراضي الجرداء بما يخدم مدينة جبيل وبلاد جبيل عموماً وسكانها وبالتعاون مع جميع الجهات المختصة ولا سيما الجهات البلدية. 3 - تقديم دراسات علمية من النواحي الكيميائية والفيزيائية والنباتية والتاريخية وغيرها من المجالات الثقافية والعلمية التي تخدم المنفعة العامة والتي تستطيع الجمعية القيام بها أو المساهمة فيها ضمن حدود القوانين العامة المرعية الإجراء. 4 - مساعدة الفقراء مادياً وأدبياً وإجتماعياً، وتطبيبهم وتقديم الأدوية لهم، والمساهمة بنفقات دفنهم. 5 - الإنماء الإجتماعي في مختلف مناطق جبيل بما في ذلك مساعدة طلاب المدارس والجامعات، والعمل على إقامة مكتبات عامة، ومساعدة ومساندة الأندية على القيام بنشاطات ثقافية وإجتماعية. 6 - التعاون والتعاقد مع السلطات العامة والمؤسسات العامة والخاصة المحلية والعالمية ذات الإهتمام المشترك. ومن أجل تحقيق أيّ من أهدافها، يمكن للجمعية أن تقوم، بكلّ الوسائل المشروعة المتاحة، بمختلف الأنشطة والمبادرات والمشاريع وجميع الأعمال القانونية تحقيقاً لأهدافها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التعاقد على أنواعه وشراء واقتناء وإدارة الأموال المنقولة على أنواعها وغير المنقولة والتفرغ عنها والتعاقد عليها وتوقيع كافة المستندات والعقود والإتفاقات وجمع التبرعات والإستدانة وغيرها من الأعمال التي تصب في تحقيق أيّ من أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وسام فارس زعرور ايدي انطوان صفير وليد جان بيلان ادكار طانيوس الحاج عماد حليم سعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي ايدي انطوان صفير.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل