المادة 1
مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة التنس المرخص بها ضمن العابها، مع مراعاة احكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته، كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . نادي التعاضد الرياضي 2 . نادي النهضة الرياضي 3 . نادي أبناء نبتون 4 . جمعية شباب أنترانيك 5 . نادي الغولف اللبناني ب. محافظة الشمال: 6 . نادي الكتلة الرياضي - طرابلس ج. محافظة الجنوب: 7 . نادي مجمع الحريري الرياضي - صيدا 8 . نادي ثانوية رفيق الحريري الرياضي - صيدا د. محافظة النبطية: 9 . نادي فرح الرياضي - ميفدون ه. محافظة جبل لبنان: 10 . نادي مون لاسال الرياضي - عين سعاده 11 . نادي الكهرباء الرياضي - ذوق مكايل 12 . نادي الجمهور الرياضي - اللويزة 13 . نادي رمال الرياضي - ذوق مصبح 14 . نادي صفرا مارين الرياضي - الصفرا 15 . نادي هوليداي بيتش الرياضي - ذوق مصبح 16 . نادي برمانا الرياضي 17 . نادي لا كولينا كونتري كلوب - المطيلب 18 . نادي اللويزة - ذوق مصبح 19 . نادي الأجيال الرياضي - ضهور الشوير 20 . نادي بودا 21 . النادي اللبناني للسيارات والسياحة 22 . جمعية بيل أوريزون كونتري كلوب الرياضية 23 . نادي الدلب كونتري كلوب - بكفيا 24 . جمعية سبرينغ هيلز كونتري كلوب - الدكوانة 25 . النادي الرياضي - بلو ستارز - الجمهور 26 . الشبيبة الشياح - عين الرمانة - كونتري لودج الرياضي