All legislation

علم وخبر Notice of association No. 921 26/05/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية المشاركة والإبداع الخيري» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
921
Date
26/05/2012
Official Gazette
Issue 23, 31/05/2012, p. 2221
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 921 تاريخ 26/05/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المشاركة والإبداع الخيري» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3655 تاريخ 28/2/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المشاركة والإبداع الخيري» مركزها: بيروت - الباشورة - العقار رقم 286 - القسم رقم 13 - بلوك - D - ملك جمعية الإمداد الخيري الإسلامية. غايتها: - تعمل الجمعية على الإهتمام بالشؤون الثقافية والإجتماعية المختلفة، ويمكن تلخيص أهدافها بالنقاط الأساسية التالية: 1 - العمل على تنمية الفرد ورفع مستواه الإجتماعي والفكري وتعزيز المهارات الفردية وإبراز الكفاءات العلمية من خلال تقديم أفضل الإستشارات والخدمات كماً ونوعاً وخاصة بالإقتداء بتعاليم القرآن الكريم للوصول بالجمعية الى أن تكون الوسيلة الفضلى في تقويم الرسالة المعرفية والفكرية. 2 - العمل على إنشاء مركز لتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة. 3 - مساعدة الفقراء والمحتاجين وتأمين مستلزمات الحياة كافةً. 4 - إقامة الندوات الثقافية والدورات الترفيهية والتعليمية والحرفية واللغات والكمبيوتر. 5 - فتح المدارس والمعاهد والحضانات ودور تأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة وإقامة مراكز صحية ودعم المؤسسات والجهات التي تفتحها والتنسيق معها من أجل المصلحة العامة. 6 - التوعية على حقوق الطفل، والعمل على تعزيز حق التعليم والحد من التسرب المدرسي. 7 - إصدار نشرات ومطبوعات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسن ديب عمار عبدالله علي غزاله أحمد علي يحي رياض فؤاد فضل الله محمد محمود مطر كاظم حسن عيسى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن ديب عمار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 أيار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل