All legislation

قرار Decision No. 147 04/06/2012

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة الملاكمة

Type
قرار · Decision
Number
147
Date
04/06/2012
Official Gazette
Issue 26, 21/06/2012, p. 2619
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 147 تاريخ 04/06/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) ،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للملاكمة المسجل تحت رقم 405/د تاريخ 1/2/2012،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة الملاكمة والمرخص بها ضمن العابها والمنضمة الى الاتحاد المعني، مع مراعاة احكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته، كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . النادي الاولمبي 2 . نادي شوغن ب. محافظة جبل لبنان: 3 . نادي البشارة الرياضي - برج البراجنة 4 . نادي تايغر 5 . نادي الدفاع الرياضي - بعبدا ج. محافظة الجنوب: 6 . نادي الفتيان 7 . نادي الشعبي 8 . نادي اللواء 9 . نادي الفجر الرياضي د. محافظة النبطية: 10 . نادي الفتوة الرياضي - الشرقية.

المادة 2

مادة 2: تعتبر الأندية المرخصة بلعبة الملاكمة والتي لم يرد ذكرها في المادة الاولى من هذا القرار غير مستوفاة للشروط القانونية وتطبق عليها احكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويلغى كل ما يتعارض مع مضمونه.

بيروت في 4 حزيران وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي