All legislation

قرار Decision No. 149 05/06/2012

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة المبارزة

Type
قرار · Decision
Number
149
Date
05/06/2012
Official Gazette
Issue 26, 21/06/2012, p. 2620
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 149 تاريخ 05/06/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المرخص ضمن ألعابها بلعبة المبارزة والمنضمة الى الاتحاد المعني مع مراعاة أحكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته، كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . نادي اتليتيكو (القلب الأقدس) 2 . نادي التعاضد الرياضي 3 . النادي الرياضي ب. محافظة جبل لبنان: 4 . نادي مون لاسال الرياضي - عين سعاده 5 . نادي الجمهور الرياضي - اللويزة

المادة 2

مادة 2: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة المبارزة، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي