المادة 2
مادة 2: تعتبر الأندية المرخصة بلعبة القوس والنشاب والتي لم يرد ذكرها في المادة الأولى من هذا القرار غير مستوفاة للشروط القانونية وتطبق عليها أحكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته.
قرار رقم 150 تاريخ 05/06/2012 In force
مادة 2: تعتبر الأندية المرخصة بلعبة القوس والنشاب والتي لم يرد ذكرها في المادة الأولى من هذا القرار غير مستوفاة للشروط القانونية وتطبق عليها أحكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته.
المادة 2 من قرار رقم 150 تاريخ 05/06/2012 https://lebaneselegislation.com/law/232092/article/2/