إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على كتاب الاتحاد رقم 811/د تاريخ 28/2/2012،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة اليخوت والمنضمة الى الاتحاد المعني مع مراعاة أحكام المادة 9 من المرسوم 213 وتعديلاته، كما يلي: أ. محافظة جبل لبنان: 1 . نادي سبورتنغ كلوب - جونيه 2 . نادي يوتنغ كلوب - جونيه 3 . نادي هوليدي بيتش مارينا يخت كلوب الرياضي - ذوق مصبح 4 . نادي السباحة القديس جورج - جونيه 4 . النادي اللبناني للسيارات والسياحة - الكسليك 5 . نادي الجنا سور مير 6 . النادي الفينيقي للشراع الرياضية ب. محافظة الشمال: 7 . النادي اللبناني لليخوت والألواح الشراعية - البترون ج. محافظة الجنوب: 8 . جمعية المونس الرياضية للألعاب الرياضية المائية - خيزران
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 حزيران 2012
وزير الشباب والرياضة
فيصل عمر كرامي