All legislation

قرار Decision No. 152 05/06/2012

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة الرقص الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
152
Date
05/06/2012
Official Gazette
Issue 26, 21/06/2012, p. 2621-2622
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 152 تاريخ 05/06/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للرقص الرياضي المسجل تحت الرقم 881/د تاريخ 3/3/2012،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة الرقص الرياضي والمرخص بها ضمن ألعابها والمنضمة الى الاتحاد المعني، كما يلي: أ. محافظة جبل لبنان: 1 . نادي مون لاسال الرياضي 2 . جمعية الليدرز للرقص الرياضي 3 . جمعية نايملس لرياضة الرقص 4 . نادي ديكاتلون الرياضي 5 . جمعية خانيتو للرقص الرياضي الفني 6 . نادي بودا الرياضي 7 . جمعية سبرينغ هيلز كونتري كلوب 8 . نادي ميريلا الرياضي 9 . جمعية ليبانون للرقص الرياضي 10 . نادي ستار دانس كلوب الرياضي 11 . نادي تريومف الرياضي ب. محافظة بيروت: 12 . نادي اتليتيكو (القلب الأقدس) ج. محافظة الجنوب: 13 . نادي النورس - صيدا

المادة 2

مادة 2: تعتبر الأندية المرخصة بلعبة الرقص الرياضي والتي لم يرد ذكرها في المادة الأولى من هذا القرار غير مستوفاة للشروط القانونية وتطبق عليها أحكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويلغى كل ما يتعارض مع مضمونه.

بيروت في 5 حزيران 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي