المادة 1
مادة 1: تضاف البرامج التالية إلى اللائحة المرفقة بالقرار رقم 898/2010: MUREX SOFTWARE TABLEAU SOFTWARE INFORMATICA CORPORATION
قرار Decision No. 473 18/05/2012
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل)، وتعديلاته لا سيما المواد 41 و42 و43 منه،
بناء على القرار رقم 898/1 تاريخ 8/9/2010 المتعلق بتحديد الربح الصافي الخاضع للضريبة من المبالغ العائدة لموردين غير مقيمين لقاء شراء حق أو استعمال برامج أو أنظمة معلوماتية، وعلى اللائحة المرفقة به التي تحدد البرامج والأنظمة الخاضعة لأحكام المادة الأولى منه،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف البرامج التالية إلى اللائحة المرفقة بالقرار رقم 898/2010: MUREX SOFTWARE TABLEAU SOFTWARE INFORMATICA CORPORATION
مادة 2: يحدد الربح الصافي للبرامج أعلاه، الخاضع لضريبة المواد 41 و42 و43 من قانون ضريبة الدخل بخمس عشرة في المئة (15%) من الواردات الأصلية العائدة الى شخص طبيعي أو معنوي غير مقيم.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.
وزير المالية محمد الصفدي