All legislation

قرار Decision No. 473 18/05/2012

إضافة برامج وإنظمة معلوماتية إلى اللائحة المرفقة بالقرار رقم 898/1تاريخ 8/9/2010 وإخضاع مبالغها العائدة لموردين غير مقيمين وفقا لأحكام المادة الأولى من القرار المذكور

Type
قرار · Decision
Number
473
Date
18/05/2012
Official Gazette
Issue 23, 31/05/2012, p. 2222
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 473 تاريخ 18/05/2012
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل)، وتعديلاته لا سيما المواد 41 و42 و43 منه،

بناء على القرار رقم 898/1 تاريخ 8/9/2010 المتعلق بتحديد الربح الصافي الخاضع للضريبة من المبالغ العائدة لموردين غير مقيمين لقاء شراء حق أو استعمال برامج أو أنظمة معلوماتية، وعلى اللائحة المرفقة به التي تحدد البرامج والأنظمة الخاضعة لأحكام المادة الأولى منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف البرامج التالية إلى اللائحة المرفقة بالقرار رقم 898/2010: MUREX SOFTWARE TABLEAU SOFTWARE INFORMATICA CORPORATION

المادة 2

مادة 2: يحدد الربح الصافي للبرامج أعلاه، الخاضع لضريبة المواد 41 و42 و43 من قانون ضريبة الدخل بخمس عشرة في المئة (15%) من الواردات الأصلية العائدة الى شخص طبيعي أو معنوي غير مقيم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

وزير المالية محمد الصفدي