إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على كتابي الاتحاد اللبناني لكرة القدم المسجلين لدينا تحت الرقمين: 2052/د تاريخ 12/7/2011 - 2828/د بتاريخ 27/9/2011،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يعدل تصنيف الجمعيات الواردة أسماؤها أدناه لعدم ممارستها نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتاليين من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية كون نشاطها محصور بلعبة كرة القدم فقط، وهي: 1 . نادي الشبيبة الرياضي - شكا: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 497/اد بتاريخ 13/10/1964 . 2 . نادي الوحدة الرياضي - صور: مرخص بموجب القرار رقم 159 بتاريخ 27/2/1986 .
مادة 2: يعدل تصنيف الجمعيات الوارد اسمها أدناه لعدم انضمامها الى اتحاد اللعبة المذكورة خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية كون نشاطها محصور بلعبة كرة القدم فقط، وهي: 1 . نادي التجلي الرياضي - رميش: مرخص بموجب القرار رقم 179/1/2010 بتاريخ 20/10/2010 . 2 . جمعية تربل الرياضية: تسوية وضع بموجب القرار رقم 163/1/2010 بتاريخ 22/9/2010 .
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 حزيران 2012
وزير الشباب والرياضة
فيصل عمر كرامي